responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 322

و القرائن المنفصلة- عدم جريان الأصل العقلائيّ اللازم لتشخيص الظاهر، سواء قلنا: بأنّ العلم الإجماليّ حجّة و منجّز، أم لم نقل. فلا يقاس المقام بمسألة المنع عن جريان الأصول العمليّة في أطراف العلم الإجماليّ، كما في كلام العلاّمة النائينيّ و بعض آخر [1]، ضرورة أنّ وجود القرائن الكثيرة و التحريف و التشابه، يضرّ بأصالة الجدّ و التطابق، و لا أقلّ من الشكّ في بناء العقلاء الكافي لعدم تماميّة الظهور الحجّة.

و مقتضى الطائفتين من الأخبار- الطائفة الناظرة إلى اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به، الرادعة لمثل أبي حنيفة و قتادة عن الإفتاء به‌ [2]، و إلى أنّ القرآن فيه ما لا يصل إلى أوكاره أفكار الأوحديّين، فضلا عن الخواصّ أو العوامّ، و الطائفة الناظرة إلى المنع عن تفسير القرآن، البالغة على ما قيل في «الوسائل» إلى مائتين و خمسين رواية [3]، و بالجملة: مقتضى هاتين الطائفتين- المنع عن الرجوع إلى الكتاب و اتباع ظواهره، فلا بدّ من الجابر لها، و هي الأحاديث الصادرة عن أهل بيت العصمة و الطهارة، عليهم أفضل الصلوات و التحيّات، و لو لا ذلك لكانت الأمّة الإماميّة ملتحقة بطائفة تقول: «حسبنا كتاب اللَّه» كما لا يخفى.

و أمّا المناقشة في العلم الإجماليّ الأوّل: بأنّا لا نصدّق التحريف أوّلا، و على تقديره فلا نصدّقه في آيات الأحكام.

فتندفع: بورود الأخبار الكثيرة البالغة حدّ التواتر، مع ذهاب جمع من الإماميّة إليها، و فيها: «إنّ الكتاب المنزّل هو القرآن الّذي جمعه الأمير (عليه السلام) المشتمل على جميع ما أنزل بترتيب ما نزل» [4].

فيلزم الإخلال بالظهور تارة: من باب التحريف بالنقيصة، و أخرى: من باب التحريف بالتقديم و التأخير، الموجب لاختلاف الظهور قطعا، و لا وجه لما اشتهر:


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 136، نهاية الأفكار 3: 91- 93.

[2]- وسائل الشيعة 27: 47 و 48، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6، الحديث 30 و 31.

[3]- وسائل الشيعة 27: 185، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 13 و 14.

[4]- بحار الأنوار 89: 40- 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست