responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 320

و أمّا الكبرى: فلعدم تماميّة ما يتوهّم إضراره بصلاحية الكلام للاحتجاج.

و أمّا ما يرى في كلماتهم: من التمسّك بإطلاق بناء العقلاء، دفعا لما أفاده المحقّق المذكور [1]، فهو فاسد، لأنّ مجرّد كونه من البناء العقلائيّ لا يكفي، للاحتياج إلى البناء العقلائيّ الممضى و المرتضى، و هو لا يحصل إلاّ فيما كان بناؤهم شائعا، و بمرأى و مسمع من الشرع، و هذا الأمر ليس كذلك، لأنّ احتجاج الشيعة بالكتاب و السنّة، ما كان شائعا عقلائيّا فيما إذا كان تقسيم المقصود بالإفهام و غير المقصود بالإفهام صحيحا.

نعم، إذا كان الكلّ مقصودا بالإفهام فالاحتجاج شائع، فيكون ممضى، لعدم وصول ردع عنه، كما سيتبيّن إن شاء اللَّه تعالى.

بقي شي‌ء: و هو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه‌

يمكن أن يقال: إنّ الكلام حجّة بالنسبة إلى المقصودين، و أمّا غيرهم فإن كانوا عالمين بالحكم و الشركة، فما هو الحجّة هو العلم بالمراد، و بعد العلم بالمراد لا معنى لجريان أصالة الظهور و الجدّ، إذ لا شكّ، كما لا يخفى.

و إن كان المفروض اختصاصهم بذلك الحكم، فلا معنى أيضا لحجّيته بالنسبة إلى غير المقصودين بالضرورة، كما لا تكون آية الحجّ حجّة بالنسبة إلى الفقراء، لأنّ موضوعها الأغنياء.

و إن كان غير المقصودين شاكّين، فلا أصل يقتضي شركتهم مع المقصودين في مفاد الكلام المزبور، فنفي حجّية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين، لأجل احتمال اختصاص مفادها بهم.

و عليه لا دافع عن هذه الشبهة إلاّ ما حرّرناه: من أنّ القسمة إلى المقصودين‌


[1]- تقدّم في الصفحة 303، الهامش 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست