responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 319

و الّذي هو التحقيق: أنّ تقسيم المكلّفين إلى المقصودين بالإفهام، و غيرهم، غير صحيح، لما تحرّر من قانونيّة الخطابات الإسلاميّة، فيكون الجميع مقصودين بالخطاب و الإفهام، حاضرين كانوا، أو غائبين، معدومين كانوا، أو موجودين، و تفصيله يطلب من محلّه‌ [1] فلو كان هذه القسمة أساس رأيه أو دخيلة في رأيه (رحمه اللَّه) لكان فسادها كافيا في فساد مبناه.

و أمّا التقريب الّذي أشرنا إليه: من أنّ تاريخ أسباب نزول القرآن، و أسباب صدور الأحاديث النبويّة و الأخبار و الروايات، غير واضح، و غير متبيّن، فإنّ الاستظهارات و الظهورات تختلف باختلافها، فهو كلام صحيح و متين، إلاّ أنّه لا يصل إلى أن يصح إنكار صلاحية الكلام الواصل إلينا للحجّية، فإنّ سقوطه عن الصلاحية، مرهون بالوثوق و الاطمئنان بوجود القرينة الحاليّة غير المذكورة المتّصلة، أو القرينة المقاليّة المنفصلة غير الواصلة إلينا، و هذا أمر لا يمكن الإذعان له و لو علمنا إجمالا بذلك، فإنّ العلم الإجماليّ في هذه الدائرة الكبيرة، لا يورث سقوط هذا الأصل العقلائيّ، و تفصيله في محلّه.

هذا مع أنّ القرينة الحاليّة الدخيلة في الحكم لو كانت موجودة، فلا بدّ للثقات الرّواة من التذكير بها، و إلاّ تلزم خيانتهم. و أسباب النزول و إظلام تاريخ التنزيل و لو كان من المصائب التي لا يدفعها شي‌ء، إلاّ أنّ كونه مضرّا بحجّية الظواهر الموجودة ممنوع، لأن اختلاف الآيات باختلاف الأسباب، ليس في جهة جوهريّة.

مع أنّ خصوصيّة موارد النزول، لا توجب- حسب النوع بالنسبة إلى الموارد الموجودة بين أيدينا- انقلابا في الظهور، و لا تخصيصا بتلك الموارد.

فبالجملة: الصغرى و الكبرى ممنوعتان:

أمّا الأولى: فلعدم وجود من لا يخصّ بالإفهام.


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 451- 452.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست