الشبهة الأولى: في اختصاص حجّية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق
أنّ المفاسد المذكورة تندفع بحجّية الظواهر الخاصّة، و هي الظواهر المورثة للوثوق و الاطمئنان، و لا أقلّ من كون الحجّية، مقصورة بما إذا كانت موجبة للظنّ بالوفاق.
و توهّم: أنّ ذلك يستلزم الخلف، لأنّ لازمه إنكار حجّيتها رأسا، ضرورة أنّ ما هو الحجّة حينئذ واقعا هو الوثوق و الظنّ، دون الظاهر، غير مضرّ، لأنّ للشرع مثلا الردع عن الوثوق الحاصل من الظاهر، و هكذا الظنّ، و عند ذلك تكون الظواهر حجّة، سواء أريد منها أنّ المسبب- و هو الوثوق- حجّة، أو أنّ السبب و هو الظاهر حجّة، فإنّ الأمر حينئذ سهل.
و الجواب عنها: ليس إلاّ أنّ البناءات العرفيّة و العقلائيّة و الالتزامات الشرعيّة و المتشرّعيّة، تكون أعمّ، فإنّ الاحتجاجات الموجودة بين أيدينا و بين الموالي و العبيد، لا تنحصر بما ذكر حتّى يقال: بأنّه القدر المتيقّن.
و بعبارة أخرى: قد عرفت أنّه لا يعتبر انكشاف المراد الجدّي في صحّة الاحتجاج، بل صلاحية الكلام لكونه مرادا جدّاً، كافية لقطع اللجاج، و صحّة الاحتجاج، و لا يعتبر عند ذلك الاطمئنان بصلاحية الكلام لذلك، أو الظنّ بها، بل