الحجّية، فإنكارها لا يمكن عند العقلاء إلاّ بإنكار الصغرى، فاغتنم.
ثبوت الحجية الذاتيّة للظواهر
إذا تبيّن ذلك فالحقّ: أنّ نفي حجّية الظواهر بالمرّة، في حكم الامتناع، و قد مرّ منّا وجهه في ذيل كلام ابن قبة [1]، و عليه لا نحتاج إلى الإمضاء الآخر، كما اشتهر ذلك في القطع، و أنّه حجّة ذاتا، فحجّية الظواهر في الجملة ذاتيّة، حسب مصطلحهم في حجّية القطع.
و أمّا الاستدلال لحجّيتها بالدليل اللفظيّ، فهو من الدور.
و أمّا الاستدلال بالسيرة، فهو غير محتاج إليه بعد ضروريّتها العقليّة، الراجعة إلى أنّ نفي حجّيتها، يوجب الاختلال الّذي يفرّ منه الشرع قطعا، و هذا هو السند الأقوى من السيرة، فأصل حجّية الظواهر في الجملة، كما تكون ذاتيّة بالمعنى الّذي مرّ، ليست محلّ الخلاف و الإشكال.
و أمّا توهّم إمكان الاستدلال بالدليل اللفظيّ المقرون بالقرينة لحجّية الظاهر غير المقرون، فهو و إن كان صحيحا، و لكنّه مجرّد فرض، لأنّ التفصيل بين ذي القرينة و غيرها، لم يعهد من أحد، فتأمّل.
ثمّ إنّه يتوجّه إلى التمسّك بالسيرة العقلائيّة: أنّ من شرائط ذلك إمكان ردع الشرع عن تلك السيرة، و هو محلّ منع، لأنّ ردعها لا يمكن إلاّ باللفظ المشكوكة حجّيته.
نعم، يمكن أن يقال: بإمكان الردع عن التواتر الموجب للقطع بعدم حجّية الظواهر، و هذا يكفي لأن يكشف من عدمه ارتضاء الشرع بها، فتأمّل. هذا تمام