و هذا ما هو المشار إليه في كلامنا السابق [1] و وعدنا به إشكالا على الاستصحاب، فركن الاستصحاب منتف جدّاً و إليه يرجع كلام جملة من المحصّلين:
«من أنّ الشكّ في الحجّية، عين القطع بعدم الحجّية» [2].
و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما في كلمات «تهذيب الأصول» [3] في تحرير محطّ البحث، و في تقريرات العلاّمة النائينيّ (قدّس سرّه) [4] و الأمر سهل.
فبناء على هذا، يجوز إسناد عدم الحجّية إلى الشرع، لأنّ ما هو المقطوع عدم حجّيته، أي هو مقطوع عند الشرع أنّه ليس بحجّة، قضاء لحقّ القطع و العلم بعدم الحجّية، فإذا شكّ في حجّية إخبار ذي اليد يصحّ الإخبار ب «أنّه ليس حجّة جزما» للقطع بعدم الحجّية و هكذا، فتأمّل [5].
فبالجملة: بعد انتفاء آثار الحجّية عن مشكوك الحجّية، يقطع بعدم حجّيته، و يترتّب عليه آثار عدم الحجّية، من حرمة التعبّد، و الإسناد و الاستناد، و لا تصل النوبة إلى ما مرّ في ذيل التقريبين الماضيين.
[5]- وجه التأمّل: أنّ القطع بعدم الحجّية، كالقطع بعدم تركّب الجسم من الأجزاء، و هذا لا يستلزم صحّة الإسناد، فإنّ القطع بعدم حجّية الظنّ عند العقلاء، لا ربط له بالشرع، لأنّ ذلك ليس مثل القطع بوجوب كذا، و حرمة كذا، و بركعتي الفجر مثلا، لأنّ عدم الحجّية ليس مجعولا شرعيّا، و لا معتبرا، لأنّ القضيّة سالبة محصّلة. نعم لو أجرينا الاستصحاب صحّ، فتدبّر (منه (قدّس سرّه)).