responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 283

يستصحب؟

و هذا ما هو المشار إليه في كلامنا السابق‌ [1] و وعدنا به إشكالا على الاستصحاب، فركن الاستصحاب منتف جدّاً و إليه يرجع كلام جملة من المحصّلين:

«من أنّ الشكّ في الحجّية، عين القطع بعدم الحجّية» [2].

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما في كلمات «تهذيب الأصول» [3] في تحرير محطّ البحث، و في تقريرات العلاّمة النائينيّ (قدّس سرّه)[4] و الأمر سهل.

فبناء على هذا، يجوز إسناد عدم الحجّية إلى الشرع، لأنّ ما هو المقطوع عدم حجّيته، أي هو مقطوع عند الشرع أنّه ليس بحجّة، قضاء لحقّ القطع و العلم بعدم الحجّية، فإذا شكّ في حجّية إخبار ذي اليد يصحّ الإخبار ب «أنّه ليس حجّة جزما» للقطع بعدم الحجّية و هكذا، فتأمّل‌ [5].

فبالجملة: بعد انتفاء آثار الحجّية عن مشكوك الحجّية، يقطع بعدم حجّيته، و يترتّب عليه آثار عدم الحجّية، من حرمة التعبّد، و الإسناد و الاستناد، و لا تصل النوبة إلى ما مرّ في ذيل التقريبين الماضيين.


[1]- تقدّم في الصفحة 278.

[2]- كفاية الأصول: 322، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 123.

[3]- تهذيب الأصول 2: 91.

[4]- فوائد الأصول 2: 130- 132.

[5]- وجه التأمّل: أنّ القطع بعدم الحجّية، كالقطع بعدم تركّب الجسم من الأجزاء، و هذا لا يستلزم صحّة الإسناد، فإنّ القطع بعدم حجّية الظنّ عند العقلاء، لا ربط له بالشرع، لأنّ ذلك ليس مثل القطع بوجوب كذا، و حرمة كذا، و بركعتي الفجر مثلا، لأنّ عدم الحجّية ليس مجعولا شرعيّا، و لا معتبرا، لأنّ القضيّة سالبة محصّلة. نعم لو أجرينا الاستصحاب صحّ، فتدبّر (منه (قدّس سرّه)).

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست