جمعا، حتّى لا يتمكّن من الامتثال، كما قال بذلك بعض الأعلام.
في غاية الإجمال، و هو أنّ اختلاف المحمول- و هو كون الحكم واقعيّا و ظاهريّا- يكفي لحلّ الغائلة [1]، في غير محلّه، و بعيد عن المقالة المشار إليها أوّلا، كما تبيّن.
مع أنّه غير صحيح في حدّ نفسه، لأنّ تمام المناقشة في ناحية المولى و الواقع، و أنّه كيف يمكن أن ينادي المولى بقوله: «يا زيد، تجب عليك الصلاة، و على عهدتك الصلاة» ثمّ ينادي «يا زيد، إنّك في سعة من العمل برواية الثقة الكذائيّة» التي يعلم أنّها تنتهي إلى تركها؟! و هكذا كيف يعقل أن ينادي «إنّ الخمر الكذائيّة حرام عليك، و على عهدتك تركها، و أنت في سعة من ارتكابها عند الشكّ فيها»؟! فإنّه لا يعقل اجتماع هذين الأمرين في نفس واحدة، و اللَّه هو الموفّق المؤيّد.
الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل
و تمام الكلام فيه يستدعي البحث في مقامات:
المقام الأول: حول تمكّن الشارع من الردع عن الأمارات و عدمه
هل الشرع يتمكّن من أن يردع عن الطرق و الأمارات، و هل يعقل ذلك؟
أم أنّه كما لا يعقل الردع عن القطع، للزوم المحاذير المذكورة في محلّه من الخلف و غيره [2]، كذلك لا يعقل الردع عن الطرق و الأمارات العقلائيّة، فلا يبقى مورد للشكّ في الحجّيّة، بل تصير جميع الطرق و الأمارات العقلائيّة الشائعة حجّة قطعيّة،