responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 260

جمعا، حتّى لا يتمكّن من الامتثال، كما قال بذلك بعض الأعلام.

في غاية الإجمال، و هو أنّ اختلاف المحمول- و هو كون الحكم واقعيّا و ظاهريّا- يكفي لحلّ الغائلة [1]، في غير محلّه، و بعيد عن المقالة المشار إليها أوّلا، كما تبيّن.

مع أنّه غير صحيح في حدّ نفسه، لأنّ تمام المناقشة في ناحية المولى و الواقع، و أنّه كيف يمكن أن ينادي المولى بقوله: «يا زيد، تجب عليك الصلاة، و على عهدتك الصلاة» ثمّ ينادي «يا زيد، إنّك في سعة من العمل برواية الثقة الكذائيّة» التي يعلم أنّها تنتهي إلى تركها؟! و هكذا كيف يعقل أن ينادي «إنّ الخمر الكذائيّة حرام عليك، و على عهدتك تركها، و أنت في سعة من ارتكابها عند الشكّ فيها»؟! فإنّه لا يعقل اجتماع هذين الأمرين في نفس واحدة، و اللَّه هو الموفّق المؤيّد.

الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل‌

و تمام الكلام فيه يستدعي البحث في مقامات:

المقام الأول: حول تمكّن الشارع من الردع عن الأمارات و عدمه‌

هل الشرع يتمكّن من أن يردع عن الطرق و الأمارات، و هل يعقل ذلك؟

أم أنّه كما لا يعقل الردع عن القطع، للزوم المحاذير المذكورة في محلّه من الخلف و غيره‌ [2]، كذلك لا يعقل الردع عن الطرق و الأمارات العقلائيّة، فلا يبقى مورد للشكّ في الحجّيّة، بل تصير جميع الطرق و الأمارات العقلائيّة الشائعة حجّة قطعيّة،


[1]- مصباح الأصول 2: 110.

[2]- تقدّم في الصفحة 26- 29.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست