responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 241

الجمعة، فأن صلاة الجمعة واقعها المطلوب النفسانيّ، و تركها المطلوب بإيجاب الأخذ بالطرق و الأمارات الناهضة على حرمتها و وجوب تركها، و لا يعقل الجمع بين الطلبين، و إن لم يكن فيهما في مصب واحد اجتماع المتضادين، أو لا مضادة في الأحكام رأسا، و لكن يلزم طلب المحال، و طلب ما لا يمكن، و هو فعل الصلاة و تركها، كما لا يخفى.

قد مر: أن هذه الغائلة لا تختص بالطرق و الأمارات، لاشتراك القطع معها في كونه مجعولا و ممضى مثلها، و قد مر أيضا: أنه حتى لو كان منجعلا، لاشترك معها في المشكلة، حسب قياس الإرادة التكوينية و التشريعية [1]، ضرورة أن من يريد خلق صفة القطع المنتهى أحيانا إلى خلاف الواقع، كيف يتمكن من إرادة وجوب صلاة الجمعة على الإطلاق؟! فكما لا بد من حل هذه المعضلة بالنسبة إلى غيره، لا بد من حلها بالنسبة إليه أيضا.

بيان محذور جعل الأحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد

ثم إن الأحكام المشترك فيها الجاهل و العالم، أعم من الأحكام التي بين أيدينا التي ربما يصل إليها طائفة، و ربما لا يصل إليها أخرى، و من الأحكام التي لم تصل إلينا، و اندرست من ابتداء الأمر، فإنها أيضا أحكام فعلية على عناوينها، و تشترك فيها الأمة، و لا يطلع عليها أحد.

و عندئذ يتولد إشكال: و هو أنه كيف يعقل جعل هذه الأحكام مع العلم باندراسها، و مع العلم بأن قطع القاطعين كلهم على خلافها؟! فعلى هذا في موارد تخلف القطع مطلقا، لا يمكن ترشح الإرادة الجديدة الإيجابية أو التحريمية، لأجل أن المقنن يجد أن الأمة غير واصلة إليه، و قاطعة بخلافه، كما لا يمكن ترشحها مع الارتضاء بإمضاء الأمارات المتخلفة أحيانا.


[1]- تقدم في الصفحة 215- 216.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست