responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 207

تذنيب: في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الظن الانسدادي‌

قد تبين في طي المباحث: أن حديث مراتب الامتثال، لا يرجع إلى محصل في المقال، و ذلك لأن إدراك العقل، لا يتجاوز عن لزوم كون المأتي به مطابقا للمأمور به، فإن كان في مقام الإتيان إخلال بقيود المأمور به، فلا امتثال، و إن كان لا يخل بها فلا مراتب.

نعم، إذا كان يعلم إجمالا: بوجوب القصر، أو التمام، و قد تنجز عليه التكليف، و لكنه يتعذر الجمع بالعذر اللاحق على العلم المنجز، يتعين عقلا إتيان أحد الأطراف.

و أما إذا كان أحدهما مظنونا بالظن المعتبر على الانسداد، فهل يتعين ذلك مطلقا، أو لا مطلقا، أم يفصل بين اعتباره على الكشف، و اعتباره على الحكومة؟

وجوه و أقوال:

فربما يقال: إنه مع كونه معتبرا على الكشف، لا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي، و يكفي ذلك، لأنه كالتفصيلي و في عرضه، و لا ينافي ذلك حسنه بعد الامتثال المزبور كما لا يخفى.

و السر كله: أن الشرع اعتبر هذا الظن علما في رتبة تنجيز الواقع‌ [1].

و فيه: أنه معتبر عند عدم القدرة على الاحتياط المذكور في مقدمات الانسداد، و ليس التعذر المفروض في المثال، من ذلك التعسر و العجز المذكور كليا في مقدمات الانسداد.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 70.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست