responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 206

و ثانيا: قد تحرر منا: أن قربية العمل، لا تنحصر بالانبعاث عن البعث، بل يكفي لها إتيان العمل بالأغراض الشرعية، و الجهات الحسنة، و تطبيق تلك العناوين عليها [1].

و ما قد يقال بالانحصار [2]، يكون في الضعف مثل قول من يقول: بأن الأمر ليس الا موضوعا للطاعة، كما عن الأستاذ البروجردي (قدّس سرّه)[3] فإن القول الفصل هو الرّأي الوسط، فربما يكون القرب حاصلا من الانبعاث عن البعث، كما في صورة الغفلة عن كثير من الدواعي، أو في بعض الحالات الخاصة، و ربما يأتي العمل القربي و ان لم يكن أمر، بل يكون الأمر وجوده و عدمه عنده سيين، و لذلك يقع العمل القربي صحيحا و لو كان جاهلا بالأمر، أو معتقدا بأن أوامر اللَّه تعالى ليست إلا ألطافا في الواجبات العقلية، فاغتنم و تدبر جيدا.

و ثالثا: لا يكون في صورة دوران الأمر بين المتباينين، انبعاث عن احتمال البعث، و إلا لانبعث في الشبهة البدوية، فمنه يعلم: أنه أيضا انبعاث عن البعث، إلا أنه إجمالي لا تفصيلي، فلا تخلط.

و أما توهم: أن الانبعاث عن احتمال البعث أطوع، فهو من الخلط بين الطاعة، و بين حسن ذات العبد، و كمال إخلاصه، و فنائه في الرب، فما هو المقوم لمفهوم «الطاعة» لا يقبل الاشتداد و الضعف، و ما هو يقبل ذلك هي الصفات النفسانيّة، فما في «التهذيب» و غيره هنا [4]، غير وجيه، و الأمر سهل.


[1]- تقدم في الجزء الثاني: 110- 112.

[2]- لاحظ جواهر الكلام 2: 88.

[3]- لاحظ نهاية الأصول: 118.

[4]- تهذيب الأصول 2: 56، نهاية الأصول: 423.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست