responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 199

و أما قصد التمييز، فالحق أنه لا يمكن. و الّذي يسهل الخطب: أن المبنى باطل عاطل، كما تحرر في محله‌ [1]، فلا تخلط.

الجهة الثانية: في صحة الامتثال الإجمالي‌

إذا كان المأتي به الإجمالي واجدا لجميع ما يعتبر في المأمور به، فهل سبيل إلى منع الامتثال مطلقا، أم لا مطلقا، أو يفصل بين التوصليات و التعبديات، أو بين صورتي إمكان تحصيل العلم و عدمه، أو بين المتباينين و الأقل و الأكثر؟ وجوه، بل أقوال.

و ما يمكن أن يستند إليه للمنع المطلق أو للمنع في الجملة أمور:

أحدها: أن العقل الحاكم و الملجأ و الملاذ في باب الطاعة، يدرك لزوم كون ما يمتثل به الأمر، فارغا من جميع الجهات المبعدة، و يدرك لزوم كون المقرب- بالحمل الشائع- خاليا من كافة الحيثيات المبعدة، و يدرك وجوب اختيار المصداق غير الجامع لعناوين مقبحة و باطلة. و لا يعقل اجتماع المقرب و المبعد في ظرف الامتثال، و في ظرف سقوط الأمر.

فعلى هذا، لو كان التكرار و لا سيما فيما يزيد على الثلاث، أو الإتيان بالأكثر- و لا سيما فيما إذا كان بالنسبة إلى الأقل، أكثر من الأضعاف- فيدور مثلا الأمر بين الواحد و العشرة، فيأتي بالعشرة.

و بالجملة: لو كان التكرار من اللعب، و من الكواشف عن عدم الاعتناء بشأن المولى، و المظهرات لعدم الاهتمام بمرامه- كما إذا كان يحتمل دخالة الوحدة مثلا


[1]- تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة: 33 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست