responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 198

يستلزم ما يوجب الشك في سقوط الأمر، أو يستتبع ما يقتضي العلم بعدم سقوط الأمر، أم لا، للزوم الإخلال بما هو مورد الأمر و ما هو الشرط؟

و أما ما في «التهذيب» للوالد المحقق- مد ظله- من التعبير ب «أن الامتثال الإجمالي يجزئ أم لا» [1] فهو أيضا في غير محله، لأن المحمول إذا كان الإجزاء و عدمه، يوجب اندراج البحث في الإجزاء، فكما يبحث هناك عن إجزاء الاضطراري عن الواقعي، يبحث هناك عن إجزاء الإجمالي عن المأمور به المعلوم بتفصيل، و على كل تقدير يكون الأمر سهلا.

إذا تبين ذلك، فالكلام في المقام يتم في جهتين:

الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الإجمالي‌

لو قلنا باعتبار الوجه و أشباهه، فهل يمكن تحصيله بإتيان المأمور به الإجمالي، أم لا؟

فإن أمكن فهو، و إلا فإن كان متمكنا من تحصيل العلم التفصيليّ، أو ما هو كالعلم شرعا، فيتعين ذلك، و إلا فتندرج المسألة فيما يأتي في مباحث الاشتغال:

و هو أنه في صورة العجز عن الامتثال، يسقط أمر الطبيعة، أم لا، و تفصيله هناك‌ [2].

و الّذي هو التحقيق في هذه الجهة: أن قصد الوجه يمكن تحصيله، ضرورة أن المراد منه هو الإتيان بداعي الوجوب، و هذا أمر حاصل في الامتثال الإجمالي.

و لو أريد منه توصيف المأتي به بالوجوب، فهو أيضا ممكن، بأن يقيد ما يأتي به بقصد أنه يمتثل أمره على تقدير كونه واجبا، و لوجوب أمره.


[1]- تهذيب الأصول 2: 55.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 160- 169.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست