responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 194

تتميم و تحليل حول تنجيز ضمان المثليين و التكاليف عند العلم الإجمالي‌

لا شبهة فيما إذا علمنا إجمالا باشتغال الذّمّة بضمان أحد المتباينين المثليين، بوجوب ردهما، لأن العلم بالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فلا يجوز الاكتفاء برد المثل الواحد، لأنه بذلك لا يحصل العلم بالبراءة. فعلى هذا، لو لم يكن إشكال آخر من ناحية العقل أو الشرع، لكان التنجيز في الضمانات قطعيا.

و من هنا يظهر: أنه لو قلنا: بأن التكاليف الإلهية مضمونة، كما قيل و استظهرناه من «الدرر» في المقام كما مر [1]، أو قلنا: بأن الواجبات الشرعية دين حسب الأدلة الخاصة، كما اختاره السيد الفقيه اليزدي (قدّس سرّه)[2] فيلزم الاحتياط.

و حيث إنه في المثال الأول لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط، لعدم جواز تصرف الدائن في مجموع الطرفين، لأنه بعد ما أخذ المثلين يعلم إجمالا: بأنه لا يجوز له التصرف في واحد منهما، و لا بد من رد أحدهما إلى صاحبه، و لو أتلفا فعليه ضمان واحد منهما، فيتسلسل، بل و لو تلفا على إشكال فيه، فيتعين إما الصلح، أو المصالحة القهرية، أو جواز المخالفة الاحتمالية، و إما الشركة في القيمة، و تفصيله في محل آخر.

و أما في موارد التكاليف فلا يلزم محذور. نعم لنا المناقشة في كونها مضمونة، و تكون دينا في محلها، و لا سيما توهم اقتضاء نفس التكليف ذلك، و أسوأ حالا تخيل أن المحرمات مضمونة، فإنه باطل عقلا، و قد مر منا وجه فساده في محله‌ [3]، فليتدبر جيدا.


[1]- تقدم في الصفحة 182.

[2]- العروة الوثقى 2: 488، كتاب الحج، الفصل الثالث، المسألة 8.

[3]- لاحظ ما تقدم في الجزء الثاني: 79.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست