responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 184

إذا تبينت هذه الأمور و الأقوال بنحو الإجمال في مسألة منجزية العلم الإجمالي، فاعلم: أن تمام الكلام في المقام يقع في مرحلتين:

المرحلة الأولى فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الإجمالي‌

و الّذي تبين في البين: أن التفصيل بين العلم الإجمالي بوجود التكليف الإلزاميّ، و بين العلم الإجمالي بالحجة الفعلية [1]، ممكن لا بحسب الثبوت، بداهة أنه مع كون المفروض وجود الحكم الفعلي، أو مع كون المفروض ثبوت الحجة الفعلية، التي لا يتنازل الشرع عن واقعه إذا أصابت الحجة، لا يعقل الترخيص في أحد الأطراف، و لا في الشبهة البدوية.

فما قد يتراءى من كلام بعض من التفصيل، فهو يرجع إلى مقام الإثبات، بدعوى: أنه في الصورة الأولى لا يمكن أن تكون أدلة الأصول العملية، قرينة على عدم فعلية الحكم، لأنه خلف، ضرورة أن المفروض هو العلم الوجداني بالإرادة القطعية، و روح التكليف الإلهي.

و أما في الصورة الثانية، فيمكن أن تجعل تلك الأدلة قرينة على أن المولى قد تنازل عن الحكم، لأجل مصلحة التسهيل، فلا فعلية للحكم و الإرادة التشريعية حينئذ.

فبالجملة: التفصيل بين الصورتين ثبوتا غير معقول. نعم على الوجه المزبور ممكن.


[1]- نهاية الأصول: 422.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست