responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 183

ترك الماء- بدلا عن ترك الخمر، مع ما فيه من المناقشات الجزئية الاخر، فلا تغفل، و تدبر.

إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الإجمالي‌

ربما يمكن الاستناد إلى بعض الأدلة الشرعية لتنجيز العلم الإجمالي، مثل أن قضية مفهوم الغاية لقاعدة الحل و الطهارة- بعد فرض عدم جريانهما في الأطراف ذاتا- هي ممنوعية جميع الأطراف، فإن قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء حلال ...» [1] هو المرخص للارتكاب، فيكون المفهوم في الغاية المنع عنه إذا علم، و حيث إنه في مورد العلم الإجمالي يكون من العلم المأخوذ فيه، يلزم ممنوعية جميع الأطراف طرا.

و ربما يشعر الأمر بالإهراق في الماء المردد المعلومة بالإجمال نجاسته‌ [2]، بأن العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، فلا تصل مع النجس، أو لا تتوضأ بالنجس، إذ قد تنجز بحسب ذلك، فيلزم ترك الكل، و حيث إن الأمر دائر بين المحذورين- بناء على كون الماءين مما لا يمكن تحصيل الوضوء بهما جمعا، كما تحرر في الفقه‌ [3]- فلا بد من الإهراق، لأنه قد تنجز عليه التكليف بالمائية مثلا، و على هذا يعلم بتنجيز العلم الإجمالي في هذه الناحية أيضا، فافهم.

و هكذا من الأمر بالصلاة إلى الأطراف الأربعة في صورة اشتباه القبلة [4]، مع أن كل واحد من الأطراف مجرى البراءة، فليتدبر.


[1]- الكافي 5: 313- 40، تهذيب الأحكام 7: 226- 9.

[2]- كما في رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) ... عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: «يهريقهما جميعا و يتيمم».

الكافي 3: 10- 6، تهذيب الأحكام 1: 229- 45.

[3]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، فصل في تعين التيمم، الجهة الأولى.

[4]- راجع وسائل الشيعة 4: 310، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست