responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 161

المقام الأول في مرحلة الثبوت‌

و أن إيجاب الموافقة الالتزامية هل يعقل و يمكن، أم لا؟

و بعبارة أخرى: كما أن القطع بالتكليف، يستتبع عقلا لزوم الموافقة العملية، و يدرك العقل حتمية اتباعه عملا، و إلا فيستحق العبد العقوبة، و هكذا سائر الحجج العرفية الممضاة و الشرعية، فهل يجب عقلا أو شرعا- على سبيل منع الخلو- لزوم الموافقة الالتزامية، بمعنى عقد القلب و البناء القلبي على ذلك التكليف، أم لا؟

و حيث إن الأصحاب- رضي اللَّه عنهم- بحثوا في مرحلة الإثبات، و ذهبوا إلى عدم الوجوب‌ [1]، و السيد المحقق الوالد- مد ظله- بحث عن مرحلة الثبوت، و ناقش في إمكان الإيجاب، فلا بد من عقد المقامين. و إن كان مما يؤسف له أنه بعد ما كان الأمر كذلك، فالعدول عنه يكون أولى، لأن المسائل الاتفاقية لا تحتاج‌


[1]- فرائد الأصول 1: 30، كفاية الأصول 2: 27- 28، نهاية الدراية 3: 77- 78، نهاية الأفكار 3: 53- 54.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست