responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 14

قلت: نعم، و كذلك البراءة الشرعية، و ليست من الحجج العرفية، إلا أن هذا أيضا من الخلط بين ما هو مرام الباحث في البحث، و بين ما هي الجهة المبحوث عنها، فإن من القوم من يقول بحجيته لأجل البناء العقلائي‌ [1]، أو لأجل إمضاء الشك و تتميمه لكشفه الناقص‌ [2]. و كون دليله عند المتأخرين منحصرا في الأخبار [3]، لا يضر بما هو المرام في المقام.

و من هنا يظهر حال التمسك بدليل شرعي للبراءة، فتأمل، و الأمر سهل.

و من هنا يظهر: أن القول بأن المراد من «المكلف» هو المجتهد [4]، ليس كما ينبغي، لأنه ليس للاجتهاد خصوصية، و إن كان الباحث عن تلك المسائل لا بد و أن يكون عارفا بها، و لكنه يمكن أحيانا أن لا يكون مجتهدا حسب الاصطلاح، لعدم اطلاعه على الفقه كلا، أو لكونه غير واجد لسائر ما يعتبر في الاجتهاد اصطلاحا، فلا تخلط.

و توهم: أن خطاب «لا تنقض ...» كذا و كذا [5]، ناشئ عن الغفلة عن أنه ليس بخطاب شخصي، و لا بإيجاب نفسي، بل هو حكم على عنوان كلي ربما لا يكون خطاب فيه، مثل ما إذا ورد: «من كان على يقين فشك ...» [6] فإن موضوعه أعم، إلا أن إحراز الموضوعية ربما يكون منوطا ببعض الشرائط، كما لا يخفى.


[1]- الفصول الغروية: 369- السطر 17، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4:

331، منتهى الأصول 2: 409.

[2]- أنوار الهداية 1: 110.

[3]- كفاية الأصول: 440، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4: 334، نهاية الأفكار 4: 37.

[4]- كفاية الأصول: 296، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 3.

[5]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 4.

[6]- الخصال: 619، وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 6.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست