responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 15

خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل‌

اعلم: أن العاقل في قبال الوظائف الإلهية و المقررات الشرعية، لا يخلو- على سبيل المنفصلة الحقيقية- من أحد أمور: إما يكون بين يديه الطريق القطعي إليها عرفا و عقلا، أو عرفا محضا، كالعلم العادي و الاطمئنان الّذي يراه العرف علما.

أو تكون بين يديه الأمارات العرفية العقلائية، أو الشرعية.

أو يكون جاهلا بالواقع جهلا عن التفات، و يسمى ب «الشك».

أو يكون غافلا بالمرة. و لا شبهة في أن الغافل و لو كانت غفلته عن قصور، لا يكون خارجا عن عناوين الوظائف العامة الإلهية، و المقررات الشرعية، ضرورة أن التكاليف كلها- سواء فيها الوضعيات و غيرها- موضوعها العناوين، و لا يختلف في ذلك حتى المقررات العرفية و العقلائية، فجميع الأصناف بالعناوين الخاصة مورد التكاليف الكلية.

و على هذا، لا وجه لقيد «الالتفات» [1] لأن الغافل و غير الملتفت، إذا كان فارغا عن الحجج العقلية و العقلائية و الشرعية، و لم تكن الاحتجاجات موجبة لتنجز التكاليف، يلزم كونه خارجا عن التكليف، و هذا ضروري البطلان، و لا سيما الغفلة عن تقصير.

فبالجملة: النّظر في هذا التقسيم، إلى أن الإنسان إما يكون بين يديه المنجز العقلي و المؤمن القطعي، أو المنجز و المؤمن العرفي العقلائي، أو الشرعي، و لا خصوصية للالتفات في هذا الأمر، بل يلزم كون غير الملتفت خارجا، و هو غير صحيح، فعلى هذا لا بد و أن يراد من «الشك» أعم من الشك التفصيليّ،


[1]- فرائد الأصول 1: 2، كفاية الأصول: 296.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست