responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 112

الشرطية، بأن يكون العلم بوجوب صلاة الجمعة شرطا لحرمتها.

الفرض الثالث: أن يكون العلم بالحكم، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل، بذلك الموضوع أو الشرط

فتكون الصلاة المعلوم وجوبها، موضوعا لتعلق الوجوب الآخر بها، أو يكون العلم بوجوب الصلاة، شرطا لتعلق الوجوب الآخر بها، و المعروف بينهم أيضا امتناعه‌ [1]، إما لأجل اجتماع المثلين‌ [2].

أو لأجل لغوية الجعل الثاني‌ [3]، ضرورة عدم الحاجة إليه إذا لم يؤثر الأول.

أو لأجل امتناع ترشح الإرادتين التأسيسيتين المتعلقتين بعنوان واحد، أو العنوانين المختلفين بالعموم و الخصوص المطلقين‌ [4] كما تحرر منا مرارا [5].

و صرح هنا الوالد المحقق- مد ظله- بامتناعه‌ [6]، مع أنه يتردد في هذه المسألة في محله‌ [7]، فراجع، و الأمر سهل.

و أنت خبير: بأن المحذور الأول غير صحيح، لما تحرر: من أن اجتماع المثلين في التكوين غير جائز، و أما في الأحكام فهي ليست بينها التضاد، و لا


[1]- كفاية الأصول: 307، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 34، وقاية الأذهان: 471، حقائق الأصول 2: 35.

[2]- كفاية الأصول: 307، وقاية الأذهان: 471.

[3]- نهاية الأفكار 3: 11، حقائق الأصول 2: 35، منتهى الأصول 2: 12.

[4]- أجود التقريرات 2: 17- 18.

[5]- تقدم في الجزء الرابع: 142- 146.

[6]- تهذيب الأصول 2: 23.

[7]- لاحظ تهذيب الأصول 1: 389 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست