الشرطية، بأن يكون العلم بوجوب صلاة الجمعة شرطا لحرمتها.
الفرض الثالث: أن يكون العلم بالحكم، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل، بذلك الموضوع أو الشرط
فتكون الصلاة المعلوم وجوبها، موضوعا لتعلق الوجوب الآخر بها، أو يكون العلم بوجوب الصلاة، شرطا لتعلق الوجوب الآخر بها، و المعروف بينهم أيضا امتناعه [1]، إما لأجل اجتماع المثلين [2].
أو لأجل لغوية الجعل الثاني [3]، ضرورة عدم الحاجة إليه إذا لم يؤثر الأول.
أو لأجل امتناع ترشح الإرادتين التأسيسيتين المتعلقتين بعنوان واحد، أو العنوانين المختلفين بالعموم و الخصوص المطلقين [4] كما تحرر منا مرارا [5].
و صرح هنا الوالد المحقق- مد ظله- بامتناعه [6]، مع أنه يتردد في هذه المسألة في محله [7]، فراجع، و الأمر سهل.
و أنت خبير: بأن المحذور الأول غير صحيح، لما تحرر: من أن اجتماع المثلين في التكوين غير جائز، و أما في الأحكام فهي ليست بينها التضاد، و لا