responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 111

فتحصل لحد الآن: أن الامتناع الذاتي الّذي في «الكفاية» [1] و الإمكان الذاتي الّذي في «التهذيب» [2] غير تامين، و القول الفصل هو الامتناع بالغير.

و غير خفي: أن الامتناع المزبور مستقر، و لو كان الوجوب للتصدق في المثال المزبور وجوبا إنشائيا.

بقي فرض آخر، و هو الشق الثاني: بأن يكون العلم المأخوذ أعم من العلم القطعي و الطرق العقلائية، كما إذا فرض أن العلم مأخوذ على الطريقية، فتقوم مقامه الطرق و الأمارات مثلا، فإذا قامت الأمارة العقلائية المعتبرة على وجوب التصدق، يكون هو المحرم، فإنه حينئذ لا يلزم المحذور العقلي المزبور، لأن الطريق القائم معتبر نوعا، و إن لم يكن معتبرا عند من علم بهذه القضية، و بهذا الحكم المترتب على العلم بالحكم المضاد معه.

و على هذا، يتمكن المولى من ترشيح الإرادة الزاجرة، إذا كان المفروض هو العلم النظامي، و أنه في صورة قيام الطريق العقلائي النوعيّ على وجوب صلاة الجمعة، تحرم صلاة الجمعة، و عندئذ يكون حديث العموم من وجه بين الحرمة و الوجوب- بحسب الموضوع- مفيدا، فلو فرضنا صدور رواية قطعية: «بأنه إذا علم بوجوب صلاة الجمعة تحرم» فيمكن حملها على الفرض المزبور، فاغتنم و تأمل.

و أيضا يمكن دعوى: أن القضية الشرطية، محمولة على أن العلم بوجوب الصلاة حدوثا و آنا ما، علة و واسطة لثبوت الحرمة و إن لم يكن حين تعلق الحرمة علم فعلي، فإنه عندئذ أيضا لا يلزم محذور عقلي.

و غير خفي: أن المراد من «الموضوع» هنا أعم من كونه موضوعا على نحو القضية البتية، بأن تكون صلاة الجمعة المعلومة الحرمة واجبة، أو على نحو القضية


[1]- كفاية الأصول: 307.

[2]- تهذيب الأصول 2: 22- 23.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست