responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 109

الموضوع للحكم الآخر.

الفرض الثاني: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع‌

كما لو ورد وجوب التصدق على تقدير العلم بحرمته، فالمعروف بينهم امتناعه على الإطلاق‌ [1]، كما هو الواضح.

و يمكن أن يقال: إن العلم المأخوذ إن كان هو العلم القطعي غير المجامع لاحتمال الخلاف، فالأمر كما قيل، و ذلك لأن العلم المزبور في صورة الإصابة، يستلزم كون الواقع مجمع الحكمين غير القابلين للجمع. و حديث اجتماع المتضادين‌ [2]، قد مر فساده في مسألة الاجتماع و الامتناع بما لا مزيد عليه‌ [3]، كما عليه المحققون‌ [4].

و في صورة الخطأ، لا يعقل أن تكون الإرادة الباعثة أو الزاجرة مترشحة، لأن العلم المأخوذ في موضوعها، دائما يكون على خلافها، ضرورة أنه إذا علم بوجوب صلاة الجمعة، فلا تكون حرمتها زاجرة، و لو فرض إمكان زاجريته فهو في صورة انتفاء موضوعه، بأن لا يكون عالما، و إذا لم يكن عالما فلا زاجرية حينئذ للنهي أيضا.

و يمكن دعوى: أن التضاد بين الحكمين لو كان مانعا و محذورا عقليا في‌


[1]- كفاية الأصول: 307، أجود التقريرات 2: 17، وقاية الأذهان: 471، حقائق الأصول 2: 35.

[2]- كفاية الأصول: 307، نهاية الأفكار 3: 13، حقائق الأصول 2: 35، مصباح الأصول 2: 45.

[3]- تقدم في الجزء الرابع: 211.

[4]- نهاية الدراية 2: 308 و ما بعدها، نهاية الأصول: 256- 257، أنوار الهداية 1: 126 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست