responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 108

الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا

و هذا يتصور على فروض كلية و جزئية:

الفرض الأول: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر

و هذا مما لا ريب في إمكانه الذاتي، بل و الوقوعي.

و كما يمكن أن يكون الحكمان تكليفيين، يمكن أن يكونا وضعيين، أو مختلفين، و كما يمكن أن يكونا شرعيين، يمكن أن يكونا مختلفين، مثلا العلم بحرمة المفطرات أو التروك، موضوع لوجوب الكفارة، و ربما يحلق به الجاهل بأقسامه، و العلم بالحكم الإلهي، موضوع لحكم العقلاء بالتنجيز.

و كما يمكن أن يكون الحكمان متسانخين كالوجوبين، يمكن تضادهما، كالوجوب و الحرمة، و أيضا من غير فرق بين كونه جزء الموضوع، أو تمام الموضوع.

فالأقسام كثيرة، ربما يوجد في الشرع بعض أمثلتها، مثلا العلم بوجوب صلاة الجمعة، يكون موضوعا لبطلان البيع وقت النداء، و العلم بالحكم الكذائي، موضوع لحرمة التقليد، فتأمل، و الأمر سهل.

و يمكن المناقشة في جميع الأمثلة حتى في المثال الأول: بأن الجاهل المقصر محكوم بحكم العالم، حسب الخطابات الأولية.

و توهم: أنه يستحق العقوبة للتفويت، و لو أمكن تصحيحه و تتميمه، و لكنه غير مطابق للواقع.

نعم، فيما تكون الكفارة مخصوصة بالعالم العامد، يكون العلم بالحكم جزء

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست