الفرض الأول: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر
و هذا مما لا ريب في إمكانه الذاتي، بل و الوقوعي.
و كما يمكن أن يكون الحكمان تكليفيين، يمكن أن يكونا وضعيين، أو مختلفين، و كما يمكن أن يكونا شرعيين، يمكن أن يكونا مختلفين، مثلا العلم بحرمة المفطرات أو التروك، موضوع لوجوب الكفارة، و ربما يحلق به الجاهل بأقسامه، و العلم بالحكم الإلهي، موضوع لحكم العقلاء بالتنجيز.
و كما يمكن أن يكون الحكمان متسانخين كالوجوبين، يمكن تضادهما، كالوجوب و الحرمة، و أيضا من غير فرق بين كونه جزء الموضوع، أو تمام الموضوع.
فالأقسام كثيرة، ربما يوجد في الشرع بعض أمثلتها، مثلا العلم بوجوب صلاة الجمعة، يكون موضوعا لبطلان البيع وقت النداء، و العلم بالحكم الكذائي، موضوع لحرمة التقليد، فتأمل، و الأمر سهل.
و يمكن المناقشة في جميع الأمثلة حتى في المثال الأول: بأن الجاهل المقصر محكوم بحكم العالم، حسب الخطابات الأولية.
و توهم: أنه يستحق العقوبة للتفويت، و لو أمكن تصحيحه و تتميمه، و لكنه غير مطابق للواقع.
نعم، فيما تكون الكفارة مخصوصة بالعالم العامد، يكون العلم بالحكم جزء