responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 89

و يكفي الامتثال الواحد و إعطاء زيد درهما بالضرورة، لأنّه تمام ما يطلبه الأب و الأمّ.

نعم، إن قلنا: بأنّ الإجزاء اختياريّ في أمثال المقام أيضا، كما صوّرناه في مثل الصلاة المعادة و صلاة الآيات، قضاء لحقّ الأدلّة النافذة لهذا الاعتبار العرفيّ‌ [1]، فيمكن أن يقال بإمكان بقاء الأمر الثاني أو الأوّل بعد الامتثال، و لكنّه خارج عن البحث هنا، و هو مسألة إمكان الاكتفاء بالامتثال الواحد و عدمه.

ثمّ إنّ من الممكن دعوى عدم حصول الامتثال في التعبّديات إلاّ بقصد الأمر، فلو امتثل مرّة بقصد الأمر المعيّن، فلا يتحقّق الامتثال بالنسبة إلى الأمر الثاني.

و لكنّه مضافا إلى عدم تماميّة الكبرى، خارج أيضا عن المقصود بالبحث كما أشير إليه، و هو إمكان الامتثال بالواحد عن الاثنين.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ عباديّة كلّ واحد من الأمرين تقتضي أن يمتثل مستقلاّ، و قصدهما معا يضرّ بكلّ واحد منهما، للزوم كونه منبعثا عن الأمر على سبيل الجزئيّة، و هو غير صحيح، لأنّ الشرط هو الانبعاث من كلّ واحد من الأمرين على سبيل العلّية التامّة، و على هذا لا بدّ من تكرار الامتثال حتّى يكون مجزيا عن كلّ واحد من الأمرين، فتأمّل جيّدا، و المسألة واضحة في محلّها [2].

المسألة الثانية: في تعدّد الامتثال‌

إذا تعدّد السبب و اتحد الجزاء حسب الظاهر، فهل يجب الأخذ بظاهر المقدّم و هو تعدّد السبب، و الحكم بعد ذلك بتعدّد الجزاء، قضاء لحقّ التعدّد المستفاد من المقدّم، أم يجب الأخذ بظاهر المسبّب و هي وحدته، و الحكم بوحدة السبب‌


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 270- 273.

[2]- تقدّم في الجزء الثاني: 257- 259.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست