responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 88

و غير خفيّ: أنّ الإهمال الثبوتيّ غير معقول، فيكون خارجا عن محطّ الكلام، للزوم تعدّد السبب، و الإهمال الإثباتيّ ممكن، و يكون حينئذ أيضا خروجا عن البحث، لما عرفت: من أنّ الفرض ثبوت الإطلاق.

و من هنا يظهر: أنّ ما نسب إلى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في «تقريرات» جدّي العلاّمة (رحمه اللَّه): «من أنّ المراد من المسبّب هو التوضّؤ» [1] في غير محلّه إذا كان مورد كلامه هذه المسألة، لما لا يعقل مع وحدة الوجوب البحث عن تداخل الأسباب و عدمه، فيعلم منه أنّ المقصود هو التوضّؤ، و يكون هو المسبّب الواحد ثبوتا.

نعم، في المسألة الآتية يجوز أن يجعل كلّ من الوجوب و الطبيعة مرادا من «المسبّب» من غير الحاجة إلى التأويل، و من غير كونه اضطرابا في كلامه (رحمه اللَّه) كما في تقريرات سيّدنا الأستاذ البروجرديّ (رحمه اللَّه)[2] فراجع. و كان ينبغي أن نبحث عن ذلك في الأمور السابقة كما لا يخفى، و الأمر سهل.

الجهة الثانية: في المسبّبات‌

لو فرضنا إمكان صدور الأمر الثاني تأسيسا، و إمكان كونهما في حال المقارنة مستقلّين، فلا شبهة في تداخل المسبّبات، ضرورة أنّ تمام ما هو المأمور به بالأمر الثاني عين الأوّل، فإذا امتثله المكلّف فقد أطاع عن الأمرين، و امتثل التكليفين.

مثلا: إذا أمر الأب بالتصدّق على زيد بدرهم عند مجيئه، و أمرت الأمّ بالتصدّق عليه بدرهم عند صلاته مثلا، فإنّه يتوجّه إلى الابن أمران تأسيسيان،


[1]- مطارح الأنظار: 175- السطر 23- 24 و 180- السطر 1- 20.

[2]- نهاية الأصول: 307.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست