responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 51

للهيئة، فتلزم المجازية بنفي المفهوم، كما لا يثبت المفهوم بمقدّمات الإطلاق. و من ذلك آية النبأ، فإنّ فيها تعليل الحكم بلزوم التبيّن بقوله تعالى مثلا: تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ [1].

و من الممكن دعوى: أنّ ظهور المقدّم في العلّية مع ظهور حرف التعليل فيها، يجتمعان في أنّ العلّة هو المجي‌ء و العلم معا، و يثبت الانحصار بمقدّمات الإطلاق على القول بها. إلاّ أنّها دعوى بلا بيّنة و لا برهان، و لا يساعدها العرف و لا الوجدان، فيكون المجي‌ء توطئة في القضيّة من غير دخالة له فيها، و يكون تمام العلّة هو العلم، فافهم و انتظر.

التنبيه الثالث: في المراد من العلّة المنحصرة

ليس المراد من «العليّة المنحصرة» الانحصار الحقيقيّ حتّى يقال: بامتناع تقييد المفهوم أو المنطوق، بل المراد من «الانحصار» هو الانحصار الأعمّ منه و من الإضافيّ، فإذا ورد ابتداء «إن جاءك زيد و ضيفك فأكرمه» فمفهومه نفي الوجوب عند انتفاء كليهما، و حصر العلّية فيهما بإثبات أنّ كلّ واحد علّة تامّة، و لا عليّة لشي‌ء آخر وراءهما، أو إرجاعهما إلى واحد، بتوهّم امتناع تعدّدها مع وحدته.

و بناء على هذا، إن كان المفهوم مستفادا من الدلالة الوضعيّة المدّعاة لأداة الشرط أو للهيئة، يلزم المجازيّة إذا ورد التقييد على المفهوم، للزوم استعمالها في غير ما وضعت له.

و إن كان مستفادا من الإطلاق كما عرفت‌ [2]، فلا تلزم المجازيّة، و يكون القيد


[1]- الحجرات (49): 6.

[2]- تقدّم في الصفحة 35- 36.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست