قضيّة المفهوم هنا أيضا نفي وجوب الاستقبال، أم لا و تكون القضيّة بلا مفهوم، كما كانت من الأوّل؟ وجهان:
من أنّ دليل المفهوم لا يقصر عن شمولها بعد ذلك.
و من أنّ مقدّمات الإطلاق مشكوك جريانها في هذه الصورة، و كانت القضيّة في عدم جريان تلك المقدّمات مثل القضايا السالبة بانتفاء الموضوع، فلاحظ و تدبّر جيّدا.
الرابعة: في مفهوم قولك «إن جاء زيد يجب إكرامه» احتمالان:
أحدهما: كون الموضوع مفروض الوجود، و هذا ممّا لا كلام فيه.
و ثانيهما: كون القضيّة السالبة أعمّ، فهل يثبت المفهوم عند وجود الموضوع، أم لا؟ وجهان.
و دعوى: أنّ الفرار من اللغويّة يقتضي الحكم بالمفهوم، و أنّ الموضوع مفروض الوجود [1]، غير تامّة، لإمكان كون القرينة على عدم فرض الموضوع، شاهدا على عدم المفهوم رأسا، فلا داعي إلى الإقرار بالمفهوم أوّلا حتّى يتشبّث بذيل اللغويّة، فتدبّر.
التنبيه الثاني: حول اشتمال الجملة الشرطيّة على العلّة المصرّح بها
إذا كانت الجملة الشرطيّة أو كلّ ما كان مثلها- في أنّ أخذ المفهوم منها منوط بإثبات العلّية و الانحصار- مشتملة على العلّة المصرّح بها، كقوله: «إن جاءك زيد فأكرمه، لأنّه عالم» فإن قلنا بأنّ المفهوم يستفاد من الدلالة الوضعيّة للأداة أو