responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 50

قضيّة المفهوم هنا أيضا نفي وجوب الاستقبال، أم لا و تكون القضيّة بلا مفهوم، كما كانت من الأوّل؟ وجهان:

من أنّ دليل المفهوم لا يقصر عن شمولها بعد ذلك.

و من أنّ مقدّمات الإطلاق مشكوك جريانها في هذه الصورة، و كانت القضيّة في عدم جريان تلك المقدّمات مثل القضايا السالبة بانتفاء الموضوع، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

الرابعة: في مفهوم قولك «إن جاء زيد يجب إكرامه» احتمالان:

أحدهما: كون الموضوع مفروض الوجود، و هذا ممّا لا كلام فيه.

و ثانيهما: كون القضيّة السالبة أعمّ، فهل يثبت المفهوم عند وجود الموضوع، أم لا؟ وجهان.

و دعوى: أنّ الفرار من اللغويّة يقتضي الحكم بالمفهوم، و أنّ الموضوع مفروض الوجود [1]، غير تامّة، لإمكان كون القرينة على عدم فرض الموضوع، شاهدا على عدم المفهوم رأسا، فلا داعي إلى الإقرار بالمفهوم أوّلا حتّى يتشبّث بذيل اللغويّة، فتدبّر.

التنبيه الثاني: حول اشتمال الجملة الشرطيّة على العلّة المصرّح بها

إذا كانت الجملة الشرطيّة أو كلّ ما كان مثلها- في أنّ أخذ المفهوم منها منوط بإثبات العلّية و الانحصار- مشتملة على العلّة المصرّح بها، كقوله: «إن جاءك زيد فأكرمه، لأنّه عالم» فإن قلنا بأنّ المفهوم يستفاد من الدلالة الوضعيّة للأداة أو


[1]- لاحظ نهاية الأصول: 296.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست