responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 509

بهذا النحو، فإنّه يستلزم إشكالا يصعب حلّه، ضرورة أنّ مقتضى صحّة السند لزوم التخصيص العامّ، و مقتضى إجمال المخصّص رأسا هو العمل بالعامّ في تمام مضمونه، أو طرحه رأسا، و لكل محذور كما لا يخفى، و قد مرّ منّا فيما سلف تحقيقه.

و أخرى: يكون له القدر المتيقّن، كما في مثل «على اليد ما أخذت ...» فإنّه اختلفوا في أنّه يفيد التكليف و الوضع، كما عليه المشهور، أو هو يفيد التكليف فقط، كما قوّيناه، فإنّه بذلك لا يسقط الكلام، و يؤخذ به في حدود تبيّنه، و يطرح بالنسبة إلى الحدّ المجمل غير المعلوم مراد المتكلّم فيه.

و من ذلك قوله: «الصلاة خير موضوع، من شاء استقلّ، و من شاء استكثر» فإنّ التكثير بإتيان الصلاة ركعتين ركعتين جائز حسب هذا الخبر، و أمّا التكثير بإتيانها عشر ركعات و عشرين ركعة بسلام واحد، فغير واضح و إن كان محتملا، فيلزم أن يكون الكلام الواحد مجملا و مبيّنا باعتبارين، كما لا يخفى، و الأمر كلّه في هذه البحوث سهل جدّاً.

و الحمد للَّه على ما وفّقنا لإتمام هذا الجزء من هذا السفر، و ندعوه أن يوفّقنا لإكمال الجزء الآخر، و الصلاة على سيّدنا سيّد الرسل و أشرف ولد آدم الأول، و على وليّه وليّ الكلّ و أكرم أنواع العالم، و على الأئمّة المعصومين من اللَّه الطيّبين الطاهرين، و اللعنة الأزليّة الأبديّة الجامعة على أعدائهم أعداء الجلّ من الابتداء إلى الخاتمة.

و قد وقع الفراق من تسويده بحمده و إفضاله، في صبيحة اليوم الثالث عشر، من شهر ربيع الأوّل، من السنة الثالثة من العشر الأواخر، من المائة الرابعة بعد الألف، 1393.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست