responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 508

فراجع، و حينئذ ربّما يشكل الخروج عن إجماله، لتراكم الظنون المتخالفة في أطرافه.

و ما كان من قبيل الثالث، فإن حصلت القرينة على تعيين أحد المحتملات فهو، و إلاّ فيبقى على إجماله، نظير قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) على ما نسب إليه في خبر حكم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فإنّه يحتمل وجوها يشكل الخروج عنها بتعيّن أحدها.

و بالجملة: لا وجه لدعوى أنّ المجمل ما لا يخرج إجماله بدليل خارجيّ، و إلاّ فهو المبيّن، فإنّه خلاف المتبادر منه، ضرورة أنّ الكلام يوصف ب «الإجمال» ثمّ يوصف بعد الاطلاع على القرينة ب «المبيّن».

نعم، العلم و الجهل بالوضع ليسا مناط الإجمال و التبيين، كما لا يخفى.

و ثالثة يطلق المجمل و المبيّن بحسب مقام الدلالة التصوّرية، و بالنظر إلى حدود الوضع و المفردات، و هذا أيضا على نحوين:

أحدهما: ما يكون المراد منه معلوما، و لكن إذا تأمّلنا في خصوصيّاته و تراكيبه الأدبيّة يلزم الإجمال، و لعلّ قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و أمثاله من هذا الباب، كما تحرّر في محلّه، و أوضحنا سبيله.

و ثانيهما: ما يكون مجملا بحسب الوضع و المفاهيم الأفراديّة، للاشتراك، أو لعدم الاطلاع على حدود الوضع، للمناقضة بين قول أهل الخبرة، فإنّه أيضا يعدّ من المجمل، و له نظائر كثيرة في الفقه و غيره.

تذنيب: في بيان قسمي الإجمال و أنّه و مقابله قد يوصف بهما الكلام الواحد

الإجمال تارة: يكون إلى حدّ لا يبقى للكلام قدر متيقّن، فيلزم سقوطه رأسا، و يرجع حينئذ إلى الأدلّة العامّة و الأصول العمليّة، و قد أشرنا إلى إجمال المخصّص‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست