الأوّل: في عدم اختصاص المطلق و المقيّد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الإيجابيّة
يستظهر من القوم اختصاص صور المطلق و المقيّد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الإيجابيّة [1]، مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّه يتصوّر في التكاليف التحريميّة أيضا من غير تماميّة الحكم الّذي اختاروه في الإيجابيّات إلاّ في بعض منها.
مثلا: يكون ممّا يتكرّر فيه السبب نوعا قوله: «إذا أحرمت فلا تصطد صيد الوحش» و «إذا دخلت الحرم فلا تصطد» و ممّا يتكرّر فيه السبب شخصا قوله: «من مات زوجها فلا تسافر» و قوله: «من مات زوجها فلا تسافر في زينة».
ثمّ إنّه لا يمكن الأخذ بالحكمين في التحريميّات، لما لا تكرّر فيه، و لا يتصوّر تعدّد الترك، فعلى هذا لا بدّ إمّا من حمل المطلق على المقيّد، أو حمل المقيّد على التحريم الأشدّ، و الّذي هو الأقرب الأهون في مثل الفرض الثاني، و فيما إذا كان المطلق غير مقرون بذكر السبب، و المقيّد مقرونا، يكون الجمع بينهما بالتقييد أهون جدّاً.
و أمّا فيما يتعدّد السبب نوعا، فيكون حمل القيد على التحريم الأشدّ أقرب المحتملات. و قد عرفت فيما مضى في المقام الأوّل: اختلاف الأمثلة و المواقف في ذلك [2] و اللَّه هو الحفيظ العليم.