responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 501

هذه الناحية، فيخرج عن مفروض البحث، و هو الواضح.

بقي شي‌ء: و هو فرض العلم الخارجيّ بعدم التقييد من ناحية عدم ذكر السبب‌

و هو إذا فرضنا العلم الخارجيّ بعدم التقييد من هذه الناحية، فمعنى ذلك يرجع إلى العلم بتعدّد الأمر التأسيسيّ، مع كون النسبة بين متعلّقي الأمر عموما مطلقا، و هذا أيضا غير ممكن، و تصير النتيجة ما مرّ أيضا من الأخذ بأحدهما: إمّا المطلق بإسقاط السبب، و هو خلاف ظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة، أو الأخذ بالمقيّد بحمل المطلق عليه، و هو أهون، فلا يبقى وجه لتوهّم الدور و غير ذلك، لأنّ المطلق حينئذ لا يكون حجّة حتّى لا يجوز رفع اليد عنه بدون الحجّة.

و إن شئت قلت: إنّ في صورة عدم الابتلاء بالسبب، لا بدّ من امتثال الإطلاق، و لو لم يمتثل و ابتلي بالسبب المفروض فأفطر يلزم ما مرّ، و قد عرفت علاجه و محتملاته، فلا نعيد [1].

بقي شي‌ء آخر: و هو ما إذا كان القيد غير مقرون بذكر السبب‌

فإنّه من هذه الناحية له الإطلاق، فيقيّد بدليل القيد، و يلزم منه سراية قيده إلى المطلق المقرون بذكر السبب، فيعطى كلّ واحد منهما قيد بالآخر.

فبالجملة: ينتفي الدور المذكور في التقريرات، لأجل أن العلم بوحدة التكليف في ناحية المتعلّق، ناشئ من كون النسبة بين المتعلّقين عموما مطلقا كما لا يخفى، لا من جهة أخرى كما في كلامه، فراجع‌ [2].


[1]- تقدّم في الصفحة 484- 485.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 580- 581.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست