responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 493

خبر الثقة غير الإماميّ ليس بحجّة» أو «خبر الثقة الإماميّ حجّة» و غير ذلك من الأمور القابلة للجعل مستقلاّ، فإنّ ما مرّ في المقام الأوّل من البحوث و المحتملات، كلّه يأتي هنا، و لا نعيدها خوف الإطالة.

نعم، لا بدّ من الإشارة إلى نكتة: و هي أنّ القيد المأخوذ في المقيّد المتوافق مع المطلق- كما إذا ورد «إنّ البيع المعلوم حلال» بعد ما ورد حلّية البيع على الإطلاق- يكون ظاهرا في الاحترازيّة، إلاّ أنّ الاحترازيّة على نحوين:

الاحترازيّة المطلقة، بمعنى أنّ القيد المأخوذ دخيل في الحكم على الإطلاق، فلازمه القول بالمفهوم، و هذا ممّا لا سبيل إلى إثباته، و لو ثبت المفهوم تكون النتيجة حرمة البيع المجهول، و حرمة البيع المتقيّد بقيود اخر التي يحتمل كونها بدلا عن قيد المعلوميّة، فإنّ جميع البيوع حرام و باطلة، أخذا بالمفهوم.

و أمّا النحو الآخر و المعنى الثاني للاحترازيّة، فهي الاحترازيّة الجزئيّة و في الجملة، و معنى ذلك أنّ قيد المعلوميّة في المثال المزبور دخيل في الحلّية، بمعنى أنّه إذا كان البيع فاقدا لها يعدّ حراما، و لكن يحتمل كفاية نيابة القيد الآخر و الخصوصيّة الأخرى، مقام هذه الخصوصيّة في اقتضاء الحلّية، و حيث لا مفهوم للقيد لا يمكن سلب الخصوصيّة الأخرى. و لا ينافيه قيام الدليل على صحّة البيع المتقيّد بقيد آخر مع فقد قيد المعلوميّة.

فعلى هذا، يلزم من قوله: «البيع المعلوم حلال» اختصاص الحلّية بالمعلوم، قضاء لحقّ احترازيّة القيد في الجملة، و لا يمكن الحكم ببطلان البيع المخصوص بخصوصيّة أخرى المحتمل كونها نائبة عن خصوصيّة المعلوميّة، فيكون هذا البيع غير ثابت الحكم، لا حلّيته، و لا حرمته، لما لا يقتضي الإطلاق المزبور حلّيته، و لا مفهوم القيد حرمته:

أمّا الأوّل: فلأنّ الإطلاق المزبور ساقط، لأجل احترازيّة القيد.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست