responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 492

الأوامر النفسيّة [1]، يجري فيما إذا كانا من الأوامر الطريقيّة، فإنّ الأوامر و النواهي هنا أيضا مثل ما سبق، مثلا إذا ورد الأمر بالأخذ بخبر الواحد، ثمّ ورد النهي عن الأخذ بخبر غير الإماميّ، يلزم منه تقييد موضوع الحجّة بالضرورة. و بالجملة لا فرق بين المقامين.

نعم، في المتماثلين لا معنى لتعدّد الحكم الطريقيّ بالمرّة فيكون التقييد متعيّنا، أو حمل المقيّد على بيان أحد مصاديق المطلق.

و أمّا احتمال كون الخبر الإماميّ الثقة حجّة مرّتين، فهو غير صحيح هنا، و إن مرّ عدم إمكانه في المقام الأوّل عندنا أيضا [2]، فلا تخلط.

و سيأتي في المقام الآتي: أنّ في المتماثلين الإيجابيّين بل و السلبيّين، يمكن تعيّن حمل المطلق على المقيّد، بدعوى أنّ الأصل في القيود هي الاحترازيّة، و لا يتوقّف ذلك على القول بالمفهوم للقيد، حتّى يقال بعدم المفهوم له، كما تحرّر في محلّه‌ [3].

المقام الثاني: في صور المطلق و المقيّد المتكفّلين للحكم الوضعي‌

و هي أعمّ من الوضعيّات النفسيّة، كما إذا ورد «إنّ البيع حلال» ثمّ ورد «إنّ البيع المجهول ليس بحلال» أو ورد «إنّ البيع المعلوم حلال».

و من الوضعيّات الغيريّة، كما إذا ورد «إنّ لبس ما لا يؤكل في الصلاة حرام» ثمّ ورد القيد النافي أو المثبت، و منها ما إذا ورد «إنّ خبر الثقة حجّة» ثمّ ورد «إنّ‌


[1]- تقدّم في الصفحة 467 و ما بعدها.

[2]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة 464- 467.

[3]- تقدّم في الصفحة 143- 145.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست