responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 490

و المقيّد بحمل المطلق على المقيّد؛ هو ما إذا كان التقييد مستهجنا؛ سواء كان ذلك لأجل لزوم اللغويّة، أو لأجل كون الباقي بعد التقييد قليل الوجود، أو لغير ذلك.

و توهّم اختصاص الاستهجان بموارد التخصيص؛ لأنّه يتصدّى لإخراج الفرد دون التقييد، غير نافع عرفا، ضرورة أنّ تحليل البيع في القانون العامّ، ثمّ تقييد موارد التحليل بالبيع العقديّ الكذائيّ على وجه قلّما يتّفق وجوده، يكون من المستهجن في التقنين كما لا يخفى.

و أيضا: من تلك المواقف ما إذا كان المطلق آبيا عن التقييد، فإنّه يلزم التعارض بينهما، و يأتي حكم الشكّ في الإباء إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا ميزان الاستهجان فليس نفس التخصيصات الكثيرة، لإمكان طروّها لأجل المقتضيات المختلفة، و لا التقييدات المتعدّدة بعد كون الباقي تحت العامّ أو موارد تطبيق المطلق بعد التقييد، كثيرا جدّاً.

فما هو وجه الاستهجان، هو التقييد أو التخصيص على وجه يعدّ المطلق و العامّ بعد الجمع بينهما، ساقطا عن الاستدلال، أو قليل النّفع، و ليس قلّة الأفراد في عصر موجبة للاستهجان، لإمكان كونه كثير الصدق في العصور المتأخّرة.

مثلا: تقييد تحليل البيع بالمعلوميّة، ربّما كان موجبا لبطلان نوع المبادلات في عصر، لعدم إمكان تحصيل العلم، و لكنّه لأجل إمكان تحصيل العلم في العصور الاخر يصير كثير المصداق، فلا يعدّ ذلك أيضا من الاستهجان الممنوع عرفا، ففي القضايا الحقيقيّة قلّما يتّفق التقييد المستهجن، أو التخصيص الممنوع كما لا يخفى.

و أمّا إذا شكّ في الاستهجان على وجه لا يمكن عرفا تحصيل الجمع بين الأدلّة بالتقييد و التخصيص، فسيمرّ عليك حكمه- إن شاء اللَّه تعالى-.

و توهّم: أنّ في موارد الشكّ في الاستهجان، يتعيّن حمل المطلق على المقيّد حتّى يعلم الاستهجان، غير صحيح، لعدم بناء من العرف و العقلاء على الجميع‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست