responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 478

تنبيه: حول قيام القرينة على الإرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق المتأخّر

لو قامت القرينة على أنّ الهيئة الناهية المتعلّقة بالمقيّد المتقدّم، إرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق المتأخّر، يتعيّن حينئذ حمل المطلق على المقيّد أيضا، كما أنّ الهيئات الناهية ربّما تكون متعلّقة بالمقيّد في الأمور التي ينالها العقل العرفيّ، فإذا ورد المطلق يكون هو- لأجل النهي السابق، بضميمة حكم العقل- منصرفا إلى الحصّة القابلة.

مثلا: إذا ورد النهي عن عتق الرقبة الكافرة، فهو ممّا تساعد عليه العقول العرفيّة، ثمّ إذا ورد الأمر بعتق الرقبة، يكون هو منصرفا عن مورد المقيّد السابق إلى حصّة المؤمنة، فالموارد تختلف، فلا تخلط.

تذنيب: في حكم الشكّ في التقدّم و التأخّر بناء على نسخ المقيّد المتقدّم‌

بناء على كون المطلق المتأخّر ناسخا للمقيّد المتقدّم، يختلف حكم المسألة في صورة الشكّ في التقديم و التأخير، فإن أمكن إحراز ذلك- و لو بأنّ المتعارف تقديم المطلقات على المقيّدات و العمومات على المخصّصات- فهو، و إلاّ فلا سبيل إلى إحراز كما هو الواضح.

نعم، إذا كان تاريخهما واحدا يحمل المطلق على المقيّد مطلقا، و يكون للأصلين أثر، إلاّ أنّ جريانهما محلّ الإشكال، و تفصيله في الاستصحاب‌ [1].

و لو كان مقطوعا عدم اتحادهما تاريخا فلا يجريان، أو يكونان متعارضين كما لا يخفى.


[1]- فوائد الأصول 2: 582، محاضرات في أصول الفقه 5: 374- 375.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست