محمولا، فيلزم التهافت و التخالف مطلقا بين الموجبتين و السالبتين، لعين ما يكون بين المتخالفين في الكيف.
و توهّم: أنّ عنوان «العالم» يباين عنوان «العالم العادل» بما هو مقيّد، في محلّه، إلاّ أنّه غير نافع، لأنّ المريد لا يريد إلاّ تشريع الحكم للمصالح الواقعيّة، و للبعث إلى الامتثال، و إذا كان الواقع ما هو العالم العادل مصداق العالم، لا يمكن أن يترشّح منه الإرادة التشريعيّة الاستقلاليّة بالنسبة إليه، و من تأمّل يجد مرامنا إن شاء اللَّه تعالى.
إذا عرفت هذه الأمور فالبحث هنا يتمّ في طيّ مقامات:
المقام الأوّل: في صور المطلق و المقيّد المتكفّلين للحكم التكليفيّ على نعت التنجيز
الصورة الأولى:
إذا ورد مطلق مشتمل على الأمر، ثمّ ورد مقيّد مشتمل على النهي، نحو «أعتق الرقبة» و «لا تعتق الكافرة» فهناك احتمالات:
الأوّل: المحافظة على إطلاق المطلق و الهيئة في المقيّد، فيكون عتق الكافرة واجبا و حراما، و هذا غير ممكن عندنا، محرّر تفصيله في مسألة اجتماع الأمر و النهي [1].
الثاني: التصرّف في الهيئة المقيّدة بحملها على التنزيه، و هذا أيضا غير ممكن، لامتناع اتصاف عتق الكافرة بالوجوب و الكراهة، و اشتمال الهيئة على