responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 461

و إن أريد بذلك إسقاطه عن الحجّية بدعوى: أنّه بعد التعنون يكون في حكم المعنون من الأوّل، فهو أيضا غير ممكن، لأنّ هذا لا يحصل إلاّ بصيرورة الحكم في المطلق متعلّقاً بالمقيّد.

نعم، إن أريد بذلك إسقاطه عن الاحتجاج به حكماً، فهو- مضافا إلى إمكانه من طريق آخر كما سلكه كثير منهم في العامّ و الخاصّ من غير أن يعتقدوا بأنّ العامّ يعنون بالخاصّ‌ [1]- غير تامّ، لاحتياجه إلى الدليل، ضرورة أنّ إسقاطه عن الحجّية حكماً، لا يمكن بلا دليل.

فتبيّن لحدّ الآن: أنّ تعنون المطلق بالمقيّد غير ممكن، و لا يلزم من ذلك تعيّن الاحتجاج به في الشبهة المصداقيّة، أو المفهوميّة و غيرها، كما مرّ تفصيله في العامّ و الخاصّ‌ [2].

نعم، لا بأس بدعوى التعنون حكماً في نظر العرف، فيما إذا كان المقيّد ناظراً إلى المطلق، و آتياً لتحديده، فإنّ من ذلك يستكشف أنّ المتكلّم في مقام ذلك، فيكون هذا دليلاً على ناظريّة المقنّن في إسقاط حجّيته إذا قلنا بها في الشبهة المصداقيّة كما عرفت، فافهم و اغتنم.

و لأجل ذلك اخترنا في العامّ أيضا سراية إجمال الخاصّ إليه في مثل هذا، لأنّ المخصّص المنفصل حينئذ يصير كالمتّصل في غير التخصيصات الحقيقيّة فراجع حتّى يتّضح لك حقيقة الحال‌ [3].

و من هنا يظهر: أنّه إذا كان دليل القيد متكفّلاً للأوامر أو النواهي الغيريّة- كما


[1]- مطارح الأنظار: 193- السطر 4- 13، نهاية الأفكار 1: 328 و 332.

[2]- تقدّم في الصفحة 255- 256.

[3]- تقدّم في الصفحة 234- 237.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست