قلت: لازم كونه في مقام إفادة أنّ الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، ثبوت الإطلاق قهرا في ناحية الحكم أيضا. و لو شكّ في كون الحكم مشروطا بشيء و عدمه، فإن قلنا: بأنّ القيد يرجع إلى المتعلّق فالأمر واضح، و إن قلنا: بأنّ القيد ربّما يرجع إلى نفس الهيئة كما هو التحقيق، فلازم إطلاق الموضوع عدم انتظار الحالة الأخرى لفعليّة الحكم، فيلزم منه سقوط احتمال دخالة شيء في عروض الحكم، كما لا يخفى.
تتمّة: حول الأصل عند الشك في مقام البيان
قد اشتهر بينهم: أنّ الأصل العقلائيّ و السيرة العرفيّة على أنّ للكلام يكون الإطلاق إلاّ فيما يثبت الإهمال و الإجمال [1]، مثلا لو شكّ في أنّ قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ[2] و قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ*[3] و قوله تعالى: يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ*[4] و هكذا هل له الإطلاق؟ فيحكم عليه بالإطلاق.
و قد نصّ عليه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-، إلاّ أنّه أنكر ذلك بالنسبة إلى الإطلاق من كلّ جهة [5]، فلو شكّ في إطلاق قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ[6] بالنسبة إلى جواز الأكل من محلّ الملاقاة مع الكلب، فلا يحمل على الإطلاق.