responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 435

مثلا: إذا قيل: وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [1] أو قيل: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* [2] أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ‌ [3] أو غير ذلك، فإنّ تجويز إطعام الكافر و الملحد و تحرير رقبة المعاند، تمسّكا بالإطلاق، غير صحيح، لأنّ ما استشمّ من صاحب الشريعة يصلح للقرينيّة، فلا يتمّ الإطلاق حينئذ.

و هذا و إن كان بحسب الصناعة مخدوشا، إلاّ أنّ الفقيه ربّما يصدّقنا في مقام الإفتاء و تعرية نفسه عن الصناعات المضرّة بالفقاهة، كما لا يخفى.

تنبيه: في إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدّمة الإطلاق الوحيدة

قد تبيّن لحدّ الآن: أنّ السبب الوحيد لعروض وصف الإطلاق للكلام، هو كون المتكلّم في مقام إفادة أنّ ما هو المأخوذ في الدليل تمام الموضوع، و أشير سابقا إلى أنّ المراد من «المأخوذ في الدليل» و المراد من «الموضوع» أعمّ من المتعلّق، و متعلّق المتعلّق، و الموضوع، و المكلّف، و غير ذلك من القيود [4].

إن قلت: هذا يتمّ لإثبات الإطلاق في غير ناحية الحكم نفسه، و أمّا بالنسبة إلى نفس الحكم فلا تكفي المقدّمة المذكورة.

نعم، لو قلنا: بأنّ المولى في مقام إفادة أنّ الحكم سار إلى جميع الخصوصيّات- كما هو مذهب جمع في باب حقيقة الإطلاق‌ [5]- فيتمّ الإطلاق في ناحية الحكم و غيره.


[1]- الحجّ (22): 36.

[2]- المائدة (5): 89.

[3]- نفس المصدر.

[4]- تقدّم في الصفحة 426.

[5]- تقدّم في الصفحة 426، الهامش 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست