مثلا: إذا قيل: وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[1] أو قيل: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ*[2] أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ[3] أو غير ذلك، فإنّ تجويز إطعام الكافر و الملحد و تحرير رقبة المعاند، تمسّكا بالإطلاق، غير صحيح، لأنّ ما استشمّ من صاحب الشريعة يصلح للقرينيّة، فلا يتمّ الإطلاق حينئذ.
و هذا و إن كان بحسب الصناعة مخدوشا، إلاّ أنّ الفقيه ربّما يصدّقنا في مقام الإفتاء و تعرية نفسه عن الصناعات المضرّة بالفقاهة، كما لا يخفى.
تنبيه: في إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدّمة الإطلاق الوحيدة
قد تبيّن لحدّ الآن: أنّ السبب الوحيد لعروض وصف الإطلاق للكلام، هو كون المتكلّم في مقام إفادة أنّ ما هو المأخوذ في الدليل تمام الموضوع، و أشير سابقا إلى أنّ المراد من «المأخوذ في الدليل» و المراد من «الموضوع» أعمّ من المتعلّق، و متعلّق المتعلّق، و الموضوع، و المكلّف، و غير ذلك من القيود [4].
إن قلت: هذا يتمّ لإثبات الإطلاق في غير ناحية الحكم نفسه، و أمّا بالنسبة إلى نفس الحكم فلا تكفي المقدّمة المذكورة.
نعم، لو قلنا: بأنّ المولى في مقام إفادة أنّ الحكم سار إلى جميع الخصوصيّات- كما هو مذهب جمع في باب حقيقة الإطلاق [5]- فيتمّ الإطلاق في ناحية الحكم و غيره.