responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 432

اخر، كما أشير إليه‌ [1].

و لأجل ذلك قسّموا الإطلاق إلى الأفراديّ، و الأزمانيّ، و الأحواليّ، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى فساد القسمة المزبورة [2]. مع إمكان الالتزام بالإطلاق من كلّ جهة.

مثلا: لأحد دعوى أنّ قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] ليس له- مضافا إلى العموم الأفراديّ و الإطلاق الأزمانيّ- إطلاق أحواليّ، فإنّ البيع حال بقاء المتعاملين في مجلسه ليس واجب الوفاء، من غير حاجة إلى التقييد.

المقدّمة الرابعة: حول انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب‌

و منها: أي و من المقدّمات التي ذكرها بعضهم‌ [4]، انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، و هذا الشرط يحتمل احتمالات نشير إليها إجمالا، و ربّما تختلف المباني باختلاف المحتملات كما لا يخفى:

الاحتمال الأوّل: أن يكون اللفظ الموضوع في القانون، قاصرا عن الدلالة قصورا مستندا إلى الانصراف، و عدم أنس الذهن في محيط التكلّم و التشريع.

و هذا صحيح، إلاّ أنّه ليس من الشرائط كما هو الواضح، ضرورة عدم جواز التمسّك بإطلاق دليل البيع لحكم الإجارة، لأنّ لفظة «البيع» ليست دالّة على معنى الإجارة. و مَن حمل هذا الشرط على الانصراف اللفظيّ الراجع إلى صحّة سلب‌


[1]- تقدّم في الصفحة 425- 426.

[2]- يأتي في الصفحة 456- 457.

[3]- المائدة (5): 1.

[4]- كفاية الأصول: 287.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست