و لأجل ذلك قسّموا الإطلاق إلى الأفراديّ، و الأزمانيّ، و الأحواليّ، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى فساد القسمة المزبورة [2]. مع إمكان الالتزام بالإطلاق من كلّ جهة.
مثلا: لأحد دعوى أنّ قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] ليس له- مضافا إلى العموم الأفراديّ و الإطلاق الأزمانيّ- إطلاق أحواليّ، فإنّ البيع حال بقاء المتعاملين في مجلسه ليس واجب الوفاء، من غير حاجة إلى التقييد.
المقدّمة الرابعة: حول انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب
و منها: أي و من المقدّمات التي ذكرها بعضهم [4]، انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، و هذا الشرط يحتمل احتمالات نشير إليها إجمالا، و ربّما تختلف المباني باختلاف المحتملات كما لا يخفى:
الاحتمال الأوّل: أن يكون اللفظ الموضوع في القانون، قاصرا عن الدلالة قصورا مستندا إلى الانصراف، و عدم أنس الذهن في محيط التكلّم و التشريع.
و هذا صحيح، إلاّ أنّه ليس من الشرائط كما هو الواضح، ضرورة عدم جواز التمسّك بإطلاق دليل البيع لحكم الإجارة، لأنّ لفظة «البيع» ليست دالّة على معنى الإجارة. و مَن حمل هذا الشرط على الانصراف اللفظيّ الراجع إلى صحّة سلب