responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 431

نعم، لمكان أنّ الشبهة عقلائيّة بالنسبة إلى عصر التشريع، فهي لا تندفع بما مرّ دفعا لها، فلا بدّ من القول: بأنّ العمومات و المطلقات حجّة ظاهريّة، و لا يمكن كشف المراد بها، و لعلّ إلى هذا يرجع ما في «الكفاية» [1] فتأمّل تعرف.

تتميم: في بيان شرائط اتصاف الكلام بالإطلاق على المختار

قد تبيّن: أنّ من شرائط اتصاف الكلام بالإطلاق، كون المتكلّم في مقام بيان المرام، في مقابل اللاغي و الهازل و المتّقي تقيّة مهاباتيّة، لا مداراتيّة [2]، و لأجل هذا سمّيت ب «مقدّمات الحكمة» و بذلك يتبيّن المراد من الحكم المتكلّم به.

و من شرائطه أن يكون في مقام إفادة أنّ ما هو الموضوع، هو تمام الموضوع، أو إفادة أنّ ما هو الموضوع مرآة لجميع الخصوصيّات و الأحوال، و أنّ الحكم سار إلى جميع الأفراد، فإذا كان هو كذلك فإن ذكر قيدا، فلا معنى للإطلاق بالنسبة إلى مورد القيد، و لكنّ الموضوع عندئذ يصير مركّبا، و يصير ما هو تمام الموضوع معنى مركّبا من البيع الكذائيّ، أو العالم الكذائيّ، و يكون حينئذ له الإطلاق أيضا بالنسبة إلى رفع سائر القيود المحتملة، كما هو الواضح.

ثمّ بعد ما كان هو في مقام إفادة أنّ ما هو المأخوذ في القانون تمام الموضوع، و لا مدخليّة لشي‌ء آخر في الموضوعيّة، لا ينافيه أن لا يكون في مقام إفادة تماميّة الموضوع من جهات كثيرة، و من جميع النواحي الممكنة، و عند ذلك يصير الكلام- مضافا إلى اتصافه بالإطلاق من جهة- متّصفا بالإهمال من جهات‌


[1]- كفاية الأصول: 288.

[2]- تقدّم في الصفحة 426- 427.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست