responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 408

قلت: يشبه أن يكون من تبعات القدرة، و لذلك لا يوصف منهما غير الحيوان و الإنسان أو المبادئ العالية التي تنفذ قدرتهم بالنسبة إلى كلّ شي‌ء يشتهون فيقال:

«هو تعالى مطلق القدرة و الإرادة، و له القدرة المطلقة، و الغاية المطلقة» و هكذا، و بناء عليه تكون خارجة عن حدّ المقولات في وجه، و تعد من مقولة «الكيف» في وجه آخر، ثمّ من هذا المعنى استعير المعاني الاخر، و الأمر سهل، و من هنا يقال للمرأة بعد الخروج عن قيد النكاح «مطلّقة» و يعبّر عن الإطلاق ب «الطلاق» فلا تخلط.

الجهة الرابعة: في بيان ما وضعت له أسماء الأجناس و أعلامها

نسب إلى الشهرة القديمة: أنّ ألفاظ الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، من غير فرق بين المعاني الأصليّة الجوهريّة و العرضيّة، و بين المعاني الاعتباريّة و الاختراعيّة، و بين العناوين الاشتقاقيّة و العوارض الخارجيّة و هكذا [1]، و لأجل ذلك نسب إليهم: أنّه بناء على هذه المقالة، لا حاجة إلى مقدّمات الإطلاق في إثبات إطلاق الكلام الوارد في الشريعة المشتمل على هذه الألفاظ الحاكية عن تلك المعاني‌ [2].

و نسب إلى الشهرة بين أهل العربيّة [3]: أنّ أعلام الأجناس في وجه كأعلام الأشخاص، فتكون معرفة، و في وجه كأسماء الأجناس، فتكون كلّية، فالموضوع له في مثل «ثعالة» في الثعلب و «أسامة» في الأسد، ليس المعنى المطلق، بل هو المعنى الملحوظ فيه التعيّن الخاصّ القابل للصدق على كثيرين، و هذا النحو من التعيّن هو الإطلاق القسميّ و لحاظ اللابشرط، في مقابل اللاتعيّن في أسماء


[1]- تقدّم في الصفحة 395.

[2]- نهاية الأفكار 2: 563.

[3]- كفاية الأصول: 283.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست