responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 407

ظواهر كلماتهم من استعمال «الاعتبار» فإنّه غير الاعتبار في الفنون الاعتباريّة فليلاحظ جيّدا.

إيقاظ: حول كيفيّة نيل مفهوم المطلق و المقيّد

ممّا ذكرنا بطوله ظهر: أنّ الإطلاق بحسب المفهوم ليس عبارة أخرى عن اللاتقييد، ضرورة أنّه في مثل حقيقة الوجود عين الخارجيّة، و إذا يوصف النور المنبسط على سطوح الأشياء ب «الإطلاق» فهو معنى واقعيّ و عين الخارجيّة، فهو ربّما ينتزع لأجل ضيق الخناق من لحاظ اللاتقييد، و إلاّ فهو عنوان مشير إلى معنى آخر.

إن قلت: من أين أخذ مفهوم المطلق و المقيّد؟

قلت: هذان المفهومان كسائر المفاهيم، لا بدّ لهما من منشأ و مبدأ ينال العقل من ذلك المنشأ هذين المفهومين، و الّذي يقرب من الذهن أنّ هذين المفهومين لهما المصاديق الواقعيّة الخارجيّة، كما في سائر المفاهيم الاعتباريّة، ثمّ انتقل منهما إلى المحيطات الاعتباريّة و إلى الفنون الاخر.

مثلا: مفهوم «التقييد» من القيد الّذي يقع على رِجل الإنسان، فيمنعه عن الحريّة و الإطلاق و الإرسال، و يمنعه عن إعمال إرادته في كلّ ما يريده و يشتهيه، فالمطلق وصف يؤخذ من الحالة المقابلة لحال التقييد و القيد الحديديّ المانع تكوينا، ثمّ بعد ذلك استعير لأجل المشابهة و الادعاء فيما يسانخه في الحريّة و الإرسال، فكما أنّ الحرّية و الحالة المقابلة لحال التقييد ليست عدميّة صِرْفة، و لكنّها في مقام التعريف تحدّ بعدم القيد، كذلك المطلق في مواضع الاستعارة و الادعاء و الإلحاق و التوسّع.

إن قلت: فعليه لا بدّ من كونه مندرجا تحت إحدى المقولات.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست