و مجرّد كون الدليل هي السيرة غير المردوعة- كما في كتاب «التهذيب» [1] و غيره [2]- غير كاف لحلّ المشكلة في المقام، و قد أشير إلى أنّ لما نحن فيه خصوصيّة لا تكون هي شائعة بين العقلاء [3]، حتّى تكفي سيرتهم لكشف حالها، فعلى هذا يشكل حجّية خبر الثقة هنا، كما استشكلوا في الإخبار مع الوسائط الكثيرة [4].
هذا مع أنّه ربّما يتّفق من الأخذ بخبر الواحد التصرّف في العامّين من الكتاب أو أكثر، كما إذا ورد مثلا النهي عن بيع المصحف [5]، فإنّه يوجب التصرّف في عموم آية الوفاء، و إطلاق آية حلّية البيع، و آية التجارة [6] و غير ذلك [7]، فلاحظ.
و بالجملة: سيمرّ عليك في ذيل الوجه الآتي المناقشة في حجّية أخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرينة [8]، و ذلك لتلوّث عصر الصدور بالأخبار الكاذبة، و قد كانوا يدسّون كثيرا فيها بوضع رسائل مسندة منسوبة إلى أمثال ابن أبي عمير، و عندئذ يصحّ الشكّ في حجّيتها، لأجل الطوارئ الخاصّة، بعد عدم قيام دليل لفظيّ يقتضي إطلاقه أو عمومه حجّيتها، كما لا يخفى، و ليتدبّر جيّدا.
الأمر الثالث
: قضيّة الأخبار الكثيرة البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر،