responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 383

و مجرّد كون الدليل هي السيرة غير المردوعة- كما في كتاب «التهذيب» [1] و غيره‌ [2]- غير كاف لحلّ المشكلة في المقام، و قد أشير إلى أنّ لما نحن فيه خصوصيّة لا تكون هي شائعة بين العقلاء [3]، حتّى تكفي سيرتهم لكشف حالها، فعلى هذا يشكل حجّية خبر الثقة هنا، كما استشكلوا في الإخبار مع الوسائط الكثيرة [4].

هذا مع أنّه ربّما يتّفق من الأخذ بخبر الواحد التصرّف في العامّين من الكتاب أو أكثر، كما إذا ورد مثلا النهي عن بيع المصحف‌ [5]، فإنّه يوجب التصرّف في عموم آية الوفاء، و إطلاق آية حلّية البيع، و آية التجارة [6] و غير ذلك‌ [7]، فلاحظ.

و بالجملة: سيمرّ عليك في ذيل الوجه الآتي المناقشة في حجّية أخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرينة [8]، و ذلك لتلوّث عصر الصدور بالأخبار الكاذبة، و قد كانوا يدسّون كثيرا فيها بوضع رسائل مسندة منسوبة إلى أمثال ابن أبي عمير، و عندئذ يصحّ الشكّ في حجّيتها، لأجل الطوارئ الخاصّة، بعد عدم قيام دليل لفظيّ يقتضي إطلاقه أو عمومه حجّيتها، كما لا يخفى، و ليتدبّر جيّدا.

الأمر الثالث‌

: قضيّة الأخبار الكثيرة البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر،


[1]- تهذيب الأصول 1: 517، و 2: 133- 134.

[2]- نهاية الأصول: 365، محاضرات في أصول الفقه 5: 312.

[3]- تقدّم في الصفحة 376- 377.

[4]- فرائد الأصول 1: 122، كفاية الأصول: 341- 342، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177- 183، نهاية الأصول: 494- 496.

[5]- الكافي 5: 121- باب بيع المصاحف، وسائل الشيعة 17: 158، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31.

[6]- النساء (4): 29.

[7]- نحو قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً البقرة (2): 29.

[8]- يأتي في الصفحة 385- 387.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست