responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 382

معرضه، كما في «الكفاية» [1] و غيره‌ [2]، فإنّ كلّ ذلك في غير محلّه.

و الّذي ينبغي أن يقال في المقام، و به يختتم الكلام و المرام: إنّ لهذه المسألة لا يتّفق موضوع، و لا يستثمر منها الثمرة الواضحة، و ذلك لأنّ بعد مضيّ القرون المتمادية تكون الأخبار الواحدة محفوفة بالقرائن، فإنّ عمل الأصحاب بها، و الإفتاءَ على طبقها، و الاعتمادَ عليها- مع نهاية اهتمامهم بالتحرّز من المدسوسات في المآثير، و مع غاية توجّههم إلى تشخيص الصحيح من السقيم- يوجب قوّة الخبر، و يورث احتفافه بقرينة ما مثلها قرينة، فلا يوجد في عصرنا خبر واحد واصل إلينا غير معمول به، و غير مقرون بأمارات الصدق، فإذا احتفت الأسانيد بما يلحقها بالتواتر، أو يلحقها بالقويّ المعتمد، فالتصرّف بحسب مقام الدلالة جائز، لأنّ باب الظهورات في الكتاب و السنّة واحد بالضرورة.

و بالجملة: لو عثرنا على خبر لا يكون كذلك فهو موهون جدّاً، فافهم و اغتنم جيّدا.

نعم، بناء على القول بعدم موهنيّة الإعراض‌ [3]، يمكن الاستنتاج من هذه المسألة، كما لا يخفى.

الأمر الثاني‌

: أنّ دليل حجّية الخبر الواحد سواء كان إجماع مثل الشيخ (قدّس سرّه) في «العدّة» [4] أو كان بناء على العرف و العقلاء، يكون دليلا لبّيا لا إطلاق له على نعت الوضوح، و القدر المتيقّن منه ما إذا كان الخبر غير مخالف للكتاب و السنّة القطعيّة، و لو بنحو المخالفة الخاصّة كالأعمّ و الأخصّ، فضلا عن التباين.


[1]- كفاية الأصول: 265 و 275.

[2]- أجود التقريرات 1: 505، نهاية الأصول: 367.

[3]- مصباح الأصول 2: 203.

[4]- عدّة الأصول: 51- السطر 7- 12.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست