responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 380

الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد

و بالجملة: ما يمكن أن يستند إليه في تقريب ممنوعيّة تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أمور:

الأمر الأوّل‌

: ما أشير إليه، من أنّ مجرّد الالتزام بحجّية الخبر الواحد لو كفى لذلك، و مجرّد كون الخبر أخصّ، لا يورث جواز التخصيص، ضرورة أنّه ربّما يكون العامّ في القوّة إلى حدّ يشكل التصرّف فيه، كما لا يجوز تخصيصه في بعض الأحيان، لما يلزم منه الاستهجان، فمجرّد الأخصّية غير كاف.

و على هذا لأحد دعوى: أنّ التمسّك بالبناء العقلائيّ في هذه المسألة، لا ينفع، لأنّ ما هو المشاهد من بنائهم هو ما يكون العامّ و الخاصّ في القوّة واحدة، و إذا صحّت المقايسة بين ما عندنا و ما عند العرف، فهو في مثل ما إذا كان العامّ مثلا في كتاب دستور الدولة الّذي هو أساس القوانين العرفيّة في الدولة الكذائيّة، ثمّ بعد ذلك سمع أحد العارفين بالقوانين العامّة من بعض ثقاتهم: أنّ في العامّ الكذائيّ المدوّن في الدستور، تصرّفوا بضرب قانون على خلافه، و يكون هو الأخصّ، فهل تجد من العرف و العقلاء أن يترتّب الأثر بذلك؟! أم يقوم بالفحص، لقوّة ما في ذلك الدستور، و للاطلاع القطعيّ على مفاد المخصّص البالغ إليه، و يصير محفوفا بالقرينة و في حكم التواتر؟

إن قلت: نعم، الأمر كذلك فيما إذا لم يعهد التصرّف في العمومات و المطلقات الكتابيّة، و أمّا إذا لم يكن في الكتاب عامّ إلاّ و قد تصرّفوا فيه، فإنّه يوجب انحطاط العمومات، و يورث كونها في معرض ذلك.

قلت أوّلا: لم يثبت لنا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة، فإنّه كثيرا ما تكون المسألة ذات أخبار، و تكون عند العاملين بها في الصدر

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست