المبحث الثامن في جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بالخبر الواحد
و لو صحّ ذلك لجاز تقييد المطلق الكتابيّ به أيضا، و بمثله السنّة القطعيّة، فتأمّل.
و البحث هنا ليس حول أصل التصرّف في الكتاب بالحديث، فإنّه ممّا لا يكون مورد النّظر، ضرورة جواز التصرّف فيه إذا كان الخبر قويّ السند متواترا، أو محفوفا بالقرينة القطعيّة، أو ما يكون قريبا منها.
فيعلم من ذلك: أنّ الخلاف في أمر آخر، و هو أنّ قوّة الكتاب و قوّة القوانين المودعة فيه، ربّما توجب كون الأخصّ غير قابل لكونه قرينة على ما فيه، و غير قابل لكونه مخصّصا له و متصرّفا فيه، ضرورة جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بنفس المخصّص الكتابيّ و مقيّده.
فالذي أوجب تعنون البحث حول هذه المسألة، أنّ القوانين المضروبة في الكتاب، تكون في نفس المتشرّعة بمثابة لا يمكن التصرّف فيها و لو بالتخصيص أو التقييد، إلاّ بالخبر القويّ الكذائيّ.