responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 379

المبحث الثامن في جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بالخبر الواحد

و لو صحّ ذلك لجاز تقييد المطلق الكتابيّ به أيضا، و بمثله السنّة القطعيّة، فتأمّل.

و البحث هنا ليس حول أصل التصرّف في الكتاب بالحديث، فإنّه ممّا لا يكون مورد النّظر، ضرورة جواز التصرّف فيه إذا كان الخبر قويّ السند متواترا، أو محفوفا بالقرينة القطعيّة، أو ما يكون قريبا منها.

فيعلم من ذلك: أنّ الخلاف في أمر آخر، و هو أنّ قوّة الكتاب و قوّة القوانين المودعة فيه، ربّما توجب كون الأخصّ غير قابل لكونه قرينة على ما فيه، و غير قابل لكونه مخصّصا له و متصرّفا فيه، ضرورة جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بنفس المخصّص الكتابيّ و مقيّده.

فالذي أوجب تعنون البحث حول هذه المسألة، أنّ القوانين المضروبة في الكتاب، تكون في نفس المتشرّعة بمثابة لا يمكن التصرّف فيها و لو بالتخصيص أو التقييد، إلاّ بالخبر القويّ الكذائيّ.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست