responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 377

على أصالة العموم، و في موارد الحكومة لا تختلف وحدة الكلام و تعدّده‌ [1]، غير صحيح، لأنّ ميزان الجمع بين الأدلّة هو العرف، و السند عندهم ملغى و مغفول عنه بالضرورة. مع أنّ الحكومة متقوّمة باللسان.

و هكذا توهّم ورود دليل الخاصّ على أصالة العموم، و سيظهر تفصيله في محلّه‌ [2].

الصورة الثانية:

لو كان المفهوم أعمّ مطلقا من العامّ، و كان العامّ بلسان الحكومة، كما لو ورد «إن جاءك زيد أكرم الفقهاء» ثمّ ورد «الأخباريّون من الفقهاء» فإنّ العامّ يورث توسعة جانب المنطوق و المفهوم بلسان الحكومة، و يجب الأخذ بالمنطوق و المفهوم.

و هذا يؤيّد ما ذكرناه في صورة ورود العامّ الأخصّ بلسان التخصيص، و لا يوجب وحدة الكلام و تعدّده في الدليلين، إجمالا و إبهاما على مختلف الآراء و المباني.

الصورة الثالثة:

لو كانت النسبة بين المفهوم و العامّ عموما من وجه، فإنّ مقتضى ذلك كون النسبة بين المنطوق و بينه أيضا عموما من وجه، و الكلام فيهما على نهج واحد.

و لو قيل بتقديم العامّ على المفهوم، لأقوائيّة العامّ المنطوقيّ من المفهوم، أو لأنّ العامّ مستند إلى الوضع دون المفهوم، فلا يلزم تصرّف في المنطوق.

و هكذا لو قلنا بتقديم المفهوم على العامّ، لأنّه مستند إلى العلّة التامّة


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 722- 725.

[2]- يأتي في الصفحة 387- 389.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست