responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 376

لا يتبدّل فيهم الإرادة باختلاف حال وجود الشرط و عدمه، و ربّما يكون غافلا و نائما، و مجنونا أدواريّا و هكذا.

و في الشرع الإسلاميّ أيضا لا يقع التبادل و التصرّف حسب الأفراد و أشخاص المكلّفين في إرادته بالضرورة، فلا بدّ من الجمع بين هاتين الجهتين.

و الّذي هو الحقّ في المقام: ما تحرّر منّا في القضايا الشرطيّة من التفكيك بين اللّب و الإثبات، و مقام الثبوت و الدلالات، فإنّ جميع الواجبات المشروطة واجبات منجّزة معلّقة ثبوتا و لبّا، و أنّ المولى يريد إكرام العلماء عند المجي‌ء، و لكن لمكان إفهام التوسعة في ناحية وجوب المقدّمة، أفاد مطلوبة بنحو القضيّة الشرطيّة مثلا، فعليه كما لا يعقل الجمع بين الإرادتين التأسيسيّتين المنجّزتين، لا يمكن الجمع هنا، لرجوع تلك الإرادة إلى تنجيزيّة.

و على هذا، قبل تحقّق الشرط يراعي أحكام القضيّة الشرطيّة إثباتا، و بعد تحقّق الشرط يراعي جانبها الثبوتيّ، ففي المثال المزبور إذا تحقّق المجي‌ء، فلا يعقل وجوب إكرام الفقهاء مرّتين تأسيسا، من غير فرق بين هذا المثال الّذي تكون فيه حيثيّة العلم و الفقاهة واحدة، و بين غيره، فليتدبّر و اغتنم.

فتحصّل بناء على هذا: أنّ في صورة أخصّية العامّ من المفهوم تلزم أخصّيته من المنطوق، و مقتضى الجمع بين المنطوق و العامّ بقاء المفهوم على عمومه.

نعم، على القول بجواز الأخذ بالمتّفقين في صورة عدم العلم باتحاد الحكم، يلزم المناقضة بالسلب و الإيجاب بين المفهوم و العامّ، و يخصّص به العامّ إلاّ في صورة كونهما في كلام واحد.

و ما ربّما يقال: من أنّ في مورد التخصيص يكون دليل سند الخاصّ حاكما

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست