responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 367

الجانب الأوّل: في المفهوم الموافق‌

فقد اشتهر [1] و ادعي الاتفاق‌ [2] على تقدّمه على العامّ و لو كانت النسبة بينه و بين العامّ عموما من وجه، و ذلك لأقوائيّة المفهوم في محلّ التعارض من العامّ في الظهور.

و الّذي هو التحقيق: أنّ المفاهيم الموافقة لا بدّ و أنّ تكون مستندة إلى الدلالة اللفظيّة، بحيث تقع المعارضة و المكاذبة بينهما و بين المنطوق المخالف معها بالتباين، كما في نحو قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ [3] و نحو «لا بأس بضربهما» فإنّه لا يتفاهم عرفا منهما و لا يجمع بالالتزام بهما بدعوى إمكان حرمة القول بالأفّ، و جواز الضرب، فإنّه و إن أمكن عقلا، و لكنّه غير مقبول عرفا، فإذا كان كذلك ففي صورة المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق يجمع بينهما بالتخصيص، و في صورة كون النسبة بينهما العموم من وجه، فإن كانت النسبة بين المنطوق و العامّ أيضا عموما من وجه، فليعامل معهما معاملة تلك المسألة.

و حديث أظهريّة المفهوم من العامّ بعد كونه مستندا إلى اللفظ [4]، لا أساس له، لما تحرّر منّا في محلّه: من أنّه لا يعقل الأظهريّة في محيط الدلالات الوضعيّة بما هي هي.


[1]- معالم الدين: 146- السطر 7، الفصول الغرويّة: 212- السطر 27، مطارح الأنظار: 209- السطر 25، كفاية الأصول: 272، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1:

555- 557.

[2]- كفاية الأصول: 272، مناهج الوصول 2: 297.

[3]- الإسراء (17): 23.

[4]- مطارح الأنظار: 209- السطر 25- 30.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست