responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 366

الشكّ في تاريخهما، لما لا أثر في التقدّم و التأخّر.

نعم، بناء على القول بأنّ العامّ المتأخّر ناسخ، و الخاصّ المتأخّر مخصّص، و هكذا على بعض الوجوه الاخر، فإن أمكن الإحراز فهو، و إلاّ فتصل النوبة إلى الأصول العمليّة.

و توهّم إمكان إحراز ذلك بالاستصحاب‌ [1]، فيه- مضافا إلى المناقشات في أصل جريانه، أو في معارضته- أنّ كفاية ذلك الإحراز في محيط الأصول اللفظيّة قابلة للمنع، كما يمكن دعوى انصراف أدلّة حجّية الاستصحاب عن هذه المواقف.

تنبيه: هذا ما هو نتيجة المرام في أساس الجمع بين الخاصّ و العامّ، من غير النّظر إلى مسألة السند و قطعيّته و ظنّيته، و كيفيّة تعارض الأدلّة، و أدلّة حجّية الأسانيد، فإنّ الظاهر أنّ كلّ ذلك ممّا لا محصّل له.

كما لا محصّل للقول: بأنّ تقديم الخاصّ على العامّ من قبيل الحكومة، أو الورود، أو التفصيل بين الخاصّ القطعيّ و الظنّي‌ [2]، و تفصيل المسألة من هذه الجهة يطلب من بحوث التعادل و الترجيح. هذا تمام الكلام في تعارض العامّ و الخاصّ منطوقا.

حكم تعارض العامّ مع مفهوم الخاصّ‌

و أمّا إذا وقعت المعارضة بين العامّ و مفهوم الخاصّ، فالبحث فيه يقع في جانبين:


[1]- نهاية الأفكار 1: 553- 557.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 719- 725، نهاية الأفكار 4 الجزء الثاني: 140.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست