الشكّ في تاريخهما، لما لا أثر في التقدّم و التأخّر.
نعم، بناء على القول بأنّ العامّ المتأخّر ناسخ، و الخاصّ المتأخّر مخصّص، و هكذا على بعض الوجوه الاخر، فإن أمكن الإحراز فهو، و إلاّ فتصل النوبة إلى الأصول العمليّة.
و توهّم إمكان إحراز ذلك بالاستصحاب [1]، فيه- مضافا إلى المناقشات في أصل جريانه، أو في معارضته- أنّ كفاية ذلك الإحراز في محيط الأصول اللفظيّة قابلة للمنع، كما يمكن دعوى انصراف أدلّة حجّية الاستصحاب عن هذه المواقف.
تنبيه: هذا ما هو نتيجة المرام في أساس الجمع بين الخاصّ و العامّ، من غير النّظر إلى مسألة السند و قطعيّته و ظنّيته، و كيفيّة تعارض الأدلّة، و أدلّة حجّية الأسانيد، فإنّ الظاهر أنّ كلّ ذلك ممّا لا محصّل له.
كما لا محصّل للقول: بأنّ تقديم الخاصّ على العامّ من قبيل الحكومة، أو الورود، أو التفصيل بين الخاصّ القطعيّ و الظنّي [2]، و تفصيل المسألة من هذه الجهة يطلب من بحوث التعادل و الترجيح. هذا تمام الكلام في تعارض العامّ و الخاصّ منطوقا.
حكم تعارض العامّ مع مفهوم الخاصّ
و أمّا إذا وقعت المعارضة بين العامّ و مفهوم الخاصّ، فالبحث فيه يقع في جانبين: